تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
فهذه ثلاثة أقسام : القسم الأول : في بيان من يحرم نكاحها بمجرد العقد عينا . وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : تحرم بمجرد العقد تحريما مؤبدا زوجة الأب والجد وإن علا من الأب والأم ، وزوجة الابن فنازلا وإن كان ابن البنت وإن لم يدخل بها . بالإجماع من المسلمين ، وهو الحجة المغنية عن مؤنة تكثير الأدلة . مضافا إلى قوله سبحانه : * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) * ( 1 ) . والنكاح حقيقة في العقد ، كما مر . وقوله سبحانه : * ( وحلائل أبنائكم ) * ( 2 ) . والحليلة هي : المعقودة عليها لحلية وطئها . وفي صحيحة محمد : " ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده " ( 3 ) .
المسألة الثانية : تحرم أم المعقودة عليها ، سواء دخل ببنتها أو لا ،
هامش
( 1 ) النساء : 22 . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) الكافي 5 : 420 / 1 ، التهذيب 7 : 281 / 1190 ، الإستبصار 3 : 155 / 566 ، الوسائل 20 : 412 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 2 ح 1 .