تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وأما الثاني ، فلصحيحة عبد الله بن جعفر : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة ، أم لا ؟ فوقع ( عليه السلام ) : " لا ، لا تحل له " ( 1 ) . وصحيحة أيوب : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب : " لا يجوز ذلك ، لأن ولدها صار بمنزلة ولدك " ( 2 ) . خلافا لجمع ، منهم : الشيخ في المبسوط والقاضي ( 3 ) . استنادا إلى أصالة الإباحة . وإلى أن المحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ، وهذا ليس من المحرمات بالنسب . وفيه : أن الأصل مدفوع بما مر . وأن عدم كون ذلك من المحرمات بالنسب يقتضي عدم ثبوت حرمته من مثل قوله : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، وذلك لا ينافي ثبوتها من غيره . فرعان :
أ : قالوا : إن تحريم أولاد المرضعة مخصوص بأولادها ولادة .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 447 / 18 ، الفقيه 3 : 306 / 1471 ، الوسائل 20 : 404 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 16 ح 2 . ( 2 ) الفقيه 3 : 306 / 1470 ، التهذيب 7 : 321 / 1324 ، الإستبصار 3 : 201 / 727 ، الوسائل 20 : 404 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 16 ح 1 . ( 3 ) المبسوط 5 : 293 ، القاضي في المهذب 2 : 190 .
مستند الشيعة — صفحة 282 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث