تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الولد ، والثالثة : جدة الولد ، والرابعة : أخت الولد ( 1 ) . ففيه : أن شيئا من هذه الأوصاف ليست مؤثرة في التحريم بالنسب ، وسبب التحريم أمر آخر مفقود في الرضاع ، فلا حاجة إلى الاستثناء ، بل هي خارجة عن القاعدة ، ولكن الصورة الأخيرة منها محرمة بدليل آخر ، كما يأتي .
الصنف الثاني : من يحرم بواسطة القرابة المنضمة مع المصاهرة . وتوضيحه : أنهم قالوا : إنه يحرم بعض القرابات النسبية المنضمة مع الرضاعية ، وهو إذا كانت القرابة رضاعية والمصاهرة حقيقية ، بخلاف ما لو كانتا معا رضاعية أو المصاهرة خاصة رضاعية ، فلا يتعدى التحريم إلى مثله . كما قالوا : إن الأم الرضاعية للزوجة الحقيقية محرمة ، والزوجة الحقيقية للابن الرضاعي محرمة ، بخلاف الأم الحقيقية للزوجة الرضاعية ، أي أم مرضعة الولد أو الأم الرضاعية للزوجة الرضاعية . وقالوا في وجه التفرقة ما أشير إليه من أنه لم يثبت مشابه الارتباط بالمصاهرة بواسطة الرضاع ولا تحريمه ، فلم تثبت زوجة رضاعية ، فلا وجه لتحريم أمها ، بخلاف الأم الرضاعية ، فإنها ثابتة ، فإذا كانت الزوجة حقيقية تكون أمها الرضاعية أم الزوجة فتحرم .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 614 .