تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
فهي عمة ولده ، وعمة الولد حرام ، لأنها أخت الأب ، فيلزم التحريم . قلنا : حرمة جدة الولد وعمته ليست لأنها جدته وعمته ولذا يحرمان قبل ولادة الولد أيضا ، [ بل ] ( 1 ) لأنها أم الزوجة أو أخت نفسه ، والأمران مفقودان في المورد ، مع أن الوارد في النص : أن أولاد المرضعة وصاحب اللبن بمنزلة الولد ، فتكون أم المرضعة جدة من بمنزلة الولد لا جدة الولد ، ولا نسلم حرمة جدة من بمنزلة الولد ، وكذا العمة وغيرها . وقد حكي الخلاف في أم المرضعة عن الحلي ( 2 ) . لعموم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، حيث زعم أنه من التحريم بالنسب نظرا إلى الأمومة . وفساده ظاهر ، لأنها وإن كانت أم الزوجة ولكن حرمة أم الزوجة بسبب المصاهرة بين الزوج والزوجة ، [ لا أنها ] ( 3 ) أم الزوجة . وعن المختلف أيضا . تمسكا بأن المستفاد من التعليل بقوله : " بمنزلة ولدك " اعتبار المنزلة ، وهذه أيضا بمنزلة جدة الولد ( 4 ) . وفيه أولا : أن المعتبر من المنزلة لعل هي المنزلة الخاصة التي ذكرها في النص . وثانيا : أن كونها بمنزلة جدة الولد ممنوع كما مر .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن . ( 2 ) السرائر 2 : 555 . ( 3 ) في النسخ : لأنهما ، والصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) المختلف : 520 .