تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
النسب خاصة شئ ، فإن أم الزوجة تحرم بسبب زوجية البنت وأمومة الأم معا ، ولذا لا تحرم تلك الأم لولا مصاهرة الزوجة ، فسبب تحريم أم الزوجة ليس هو النسب خاصة . ولذا استشكل في الكفاية في دلالته على تحريم هذا الصنف ( 1 ) . وأما الثالث ، فلأن المتبادر من الابن والأم والأب ونحوهم : الحقيقي ، وانصرافهم عند الإطلاق إلى الرضاع أيضا غير معلوم . فالمتبع في هذا الصنف هو الإجماع ، والله العالم .

الصنف الثالث : أولاد صاحب اللبن والمرضعة

. فإنهم يحرمون على أب المرتضع مطلقا ، سواء كان ولده أم المرتضع أو غيرها على الأظهر الأشهر . أما الأول ، فلصحيح علي بن مهزيار : إن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : " ما أجود ما سألت ، من هاهنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره " ، فقلت له : إن الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ، قال : " لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكفاية : 162 . ( 2 ) الكافي 5 : 441 / 8 ، التهذيب 7 : 320 / 1320 ، الوسائل 20 : 391 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 10 .