الصنف الرابع : الأم الرضاعية للزوجة
.
فإنها تحرم على الزوج ، للروايات المستفيضة :
كصحيحة الحلبي : " لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته
فسد نكاحه " ( 1 ) .
والأخرى : في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده ،
قال : " تحرم عليه " ( 2 ) .
وقريبة منهما صحيحتا ابن سنان ( 3 ) ومحمد ( 4 ) .
والفاسد نكاحه في هذه الروايات وإن كانت مجملة ، إلا أنه يظهر
مورده عن رواية ابن مهزيار : قيل له : إن رجلا تزوج جارية صغيرة
فأرضعتها امرأته ثم أرضعته امرأة له أخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه
الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " أخطأ ابن شبرمة ، حرمت عليه
الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا ، فأما الأخيرة لم تحرم عليه ، كأنها
أرضعت ابنته " ( 5 ) .
ضابطة : ضابط من يحرم بالرضاع في الصنفين الأولين أن يقال : إنه
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 444 / 4 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 445 / 6 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 7 : 293 / 1231 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10
ح 1 .
( 4 ) الفقيه 3 : 306 / 1472 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10
ح 1 .
( 5 ) الكافي 5 : 446 / 13 ، الوسائل 20 : 402 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 14 ح 1 .