تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وأما تحريم أولاد صاحب اللبن فيعم أولاده ولادة ورضاعا . أما الأول فهو مقتضى الأصل . وأما الثاني ففي التذكرة إجماع علمائنا عليه ( 1 ) . وظاهر الكفاية نوع تردد ، حيث تأمل في شمول الصحيحة الأولى للأولاد الرضاعية ( 2 ) . وهو في موضعه ، لعدم صدق الابنة حقيقة إلا على الابنة النسبية ، واحتمال كون المشار إليه في قوله : " هذا لبن الفحل لا غيره " هذا المورد الخاص . وعلى هذا ، فلو لم يثبت الإجماع لكانت المسألة مشكلة .
ب : لا يحرم على أب المرتضع بواسطة الرضاع غير ذلك ، فتحل له المرضعة ، لعدم المقتضي له . ولا أمها ولا أختها ولا أم صاحب اللبن ولا أخته . كل ذلك للأصل ، وقد صرح به في أم المرضعة الشيخ في المبسوط وابن حمزة ( 3 ) وأكثر المتأخرين ( 4 ) . فإن قيل : إذا كان ولد المرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع تكون أمها بمنزلة جدة ولده ، وجدة الولد محرمة ، وكذا أم صاحب اللبن ، وأما أخته
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 622 . ( 2 ) الكفاية : 161 . ( 3 ) المبسوط 5 : 305 ، ابن حمزة في الوسيلة : 302 . ( 4 ) منهم العلامة في المختلف : 520 والسبزواري في الكفاية : 161 .