تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ورواية مسعدة : " يحرم من الإماء عشر " إلى أن قال : " ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة " ( 1 ) . فهذه هي القرابات التسع المتقدمة ، فتحرم كلها .
فذلكة : ركن محل التحريم بهذه القرابات ثلاث : المرتضع ، والمرضعة ، والفحل . فيحرم على الأول : المرضعة ، ومن يحرم بسببها من الأمهات والأخوات والعمات والخالات ، ومن يحرم بسبب الفحل ممن ذكر أيضا وأولاد المرضعة والفحل بالتفصيل المتقدم . ويحرم على الفحل والمرضعة : المرتضعة أو المرتضع وأولادهما ، ولا يحرم غير ذلك بواسطة القرابة أصلا .
تكملة : اعلم أنه - كما عرفت - يحرم من الرضاع كل ما يحرم من النسب ، وهن القرابات المذكورة ، ولا يستثنى من هذه الكلية شئ . وأما ما ذكره في التذكرة من أنه يستثنى من قاعدة : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " صور أربع ، الأولى : أم الأخ والأخت ، والثانية : أم ولد
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 286 / 1360 ، الخصال : 438 / 27 ، الوسائل 20 : 397 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 9 .