تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
هذا ، مع التصريح بحرمة بعض تلك القرابات بخصوصها ، كالأمهات الشاملة للجدات أيضا والأخوات في الآية الشريفة ( 1 ) والمستفيضة من الروايات ( 2 ) . وبنات الأخوة والأخوات في صحيحة ابن سنان : " لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة " ( 3 ) . وفي رواية مسعدة الآتية . وفي روايات امتناع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تزوج ابنة حمزة ، قائلا : إنها ابنة أخي من الرضاعة ( 4 ) ، وغير ذلك . والبنات في صحيحة ابن سنان : " ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام " ( 5 ) . والعمة والخالة في رواية مسمع : " ثمانية لا يحل نكاحهن " إلى أن قال : " أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة " الحديث ( 6 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) كما في الوسائل 20 : 394 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 . ( 3 ) الكافي 5 : 445 / 10 ، التهذيب 7 : 292 / 1228 ، الوسائل 20 : 396 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 5 . ( 4 ) كما في الكافي 5 : 437 / 5 ، المقنع : 111 ، الوسائل 20 : 394 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 1 ، والكافي 5 : 445 / 11 ، التهذيب 7 : 292 / 1229 ، الوسائل 20 : 396 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 6 . ( 5 ) الكافي 5 : 440 / 1 ، التهذيب 7 : 319 / 1316 ، الوسائل 20 : 389 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 4 . ( 6 ) الكافي 5 : 447 / 1 ، التهذيب 7 : 293 / 1230 ، الوسائل 20 : 396 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 4 .