هذا ، مع التصريح بحرمة بعض تلك القرابات بخصوصها ، كالأمهات
الشاملة للجدات أيضا والأخوات في الآية الشريفة ( 1 ) والمستفيضة من
الروايات ( 2 ) .
وبنات الأخوة والأخوات في صحيحة ابن سنان : " لا يصلح للمرأة أن
ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة " ( 3 ) .
وفي رواية مسعدة الآتية .
وفي روايات امتناع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تزوج ابنة حمزة ، قائلا : إنها
ابنة أخي من الرضاعة ( 4 ) ، وغير ذلك .
والبنات في صحيحة ابن سنان : " ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن
ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام " ( 5 ) .
والعمة والخالة في رواية مسمع : " ثمانية لا يحل نكاحهن " إلى أن
قال : " أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ،
وأمتك وهي أختك من الرضاعة " الحديث ( 6 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 23 .
( 2 ) كما في الوسائل 20 : 394 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 .
( 3 ) الكافي 5 : 445 / 10 ، التهذيب 7 : 292 / 1228 ، الوسائل 20 : 396 أبواب ما
يحرم بالرضاع ب 8 ح 5 .
( 4 ) كما في الكافي 5 : 437 / 5 ، المقنع : 111 ، الوسائل 20 : 394 أبواب ما يحرم
بالرضاع ب 8 ح 1 ، والكافي 5 : 445 / 11 ، التهذيب 7 : 292 / 1229 ، الوسائل
20 : 396 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 6 .
( 5 ) الكافي 5 : 440 / 1 ، التهذيب 7 : 319 / 1316 ، الوسائل 20 : 389 أبواب ما
يحرم بالرضاع ب 6 ح 4 .
( 6 ) الكافي 5 : 447 / 1 ، التهذيب 7 : 293 / 1230 ، الوسائل 20 : 396 أبواب ما
يحرم بالرضاع ب 8 ح 4 .