تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
بإجماع الأمة . وفي صحيحة عبيد بن زرارة : " ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع " ( 1 ) . والتشكيك في إفادته العموم ، لكون لفظة " ما " موصوفة ، بعد اتفاق الفريقين على التمسك بعمومه . في غير موقعه . مع أنه لولا عمومه لما صح الاستناد إليه في مورد . مع أن الإمام استدل به في موارد مختلفة . . كما في رواية عثمان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وفيها - بعد السؤال عن حلية تزوج الجارية التي أرضعتها امرأة أخي - : قال : " لا ، إنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " ( 2 ) . وفي مرسلة ابن سنان الواردة في السؤال عن امرأة أرضعت غلاما هل يحل بيعه - إلى أن قال - : " لا ، أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ ! " ( 3 ) . مضافا إلى أن لفظة : " ما " في صحيحة عبيد متضمنة لمعنى الشرط ، وهي مفيدة للعموم .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 439 / 9 ، التهذيب 7 : 313 / 1296 ، الوسائل 20 : 372 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 7 : 323 / 1332 ، الوسائل 20 : 373 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 10 . ( 3 ) الكافي 5 : 446 / 16 ، الوسائل 20 : 405 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 17 ح 1 .