بإجماع الأمة .
وفي صحيحة عبيد بن زرارة : " ما يحرم من النسب فهو يحرم من
الرضاع " ( 1 ) .
والتشكيك في إفادته العموم ، لكون لفظة " ما " موصوفة ، بعد اتفاق
الفريقين على التمسك بعمومه .
في غير موقعه .
مع أنه لولا عمومه لما صح الاستناد إليه في مورد .
مع أن الإمام استدل به في موارد مختلفة . .
كما في رواية عثمان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وفيها - بعد السؤال عن
حلية تزوج الجارية التي أرضعتها امرأة أخي - : قال : " لا ، إنه يحرم من
الرضاعة ما يحرم من النسب " ( 2 ) .
وفي مرسلة ابن سنان الواردة في السؤال عن امرأة أرضعت غلاما هل
يحل بيعه - إلى أن قال - : " لا ، أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب ؟ ! " ( 3 ) .
مضافا إلى أن لفظة : " ما " في صحيحة عبيد متضمنة لمعنى الشرط ،
وهي مفيدة للعموم .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 439 / 9 ، التهذيب 7 : 313 / 1296 ، الوسائل 20 : 372 أبواب ما
يحرم بالرضاع ب 1 ح 5 .
( 2 ) التهذيب 7 : 323 / 1332 ، الوسائل 20 : 373 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1
ح 10 .
( 3 ) الكافي 5 : 446 / 16 ، الوسائل 20 : 405 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 17 ح 1 .