تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
المطلب الأول في بيان من يحرم ومن يحرم بكليتها ثلاثة أصناف :
الصنف الأول : من يحرم بسبب القرابة خالصة ، وهن القرابات النسبية ، فإن نظائرهن يحرمن بالرضاع ، والقرابات النسبية الإناثية تسع ، إلى آخر ما مر في المقدمة في صدر المبحث . أما دليل حرمة هؤلاء القرابات كلا - بعد الإجماع - قوله في صحيحة ابن سنان : " يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة " . وفي صحيحتي الكناني ( 1 ) والحلبي ( 2 ) وروايتي داود ( 3 ) وأبي بصير ( 4 ) : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . بل هذه العبارة واردة في روايات أخرى عديدة ، بل ثابتة عن الحجة
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 437 / 2 ، التهذيب 7 : 291 / 1223 ، الوسائل 20 : 271 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 7 : 292 / 1225 ، الوسائل 20 : 273 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 8 . ( 3 ) الكافي 5 : 437 / 3 ، التهذيب 7 : 292 / 1224 ، الوسائل 20 : 272 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 7 : 292 / 1226 ، الوسائل 20 : 373 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 8 .