المطلب الأول
في بيان من يحرم
ومن يحرم بكليتها ثلاثة أصناف :
الصنف الأول : من يحرم بسبب القرابة خالصة ، وهن القرابات
النسبية ، فإن نظائرهن يحرمن بالرضاع ، والقرابات النسبية الإناثية تسع ، إلى
آخر ما مر في المقدمة في صدر المبحث .
أما دليل حرمة هؤلاء القرابات كلا - بعد الإجماع - قوله في صحيحة ابن
سنان : " يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة " .
وفي صحيحتي الكناني ( 1 ) والحلبي ( 2 ) وروايتي داود ( 3 ) وأبي بصير ( 4 ) :
" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .
بل هذه العبارة واردة في روايات أخرى عديدة ، بل ثابتة عن الحجة
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 437 / 2 ، التهذيب 7 : 291 / 1223 ، الوسائل 20 : 271 أبواب ما
يحرم بالرضاع ب 1 ح 3 .
( 2 ) التهذيب 7 : 292 / 1225 ، الوسائل 20 : 273 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1
ح 8 .
( 3 ) الكافي 5 : 437 / 3 ، التهذيب 7 : 292 / 1224 ، الوسائل 20 : 272 أبواب ما
يحرم بالرضاع ب 1 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 7 : 292 / 1226 ، الوسائل 20 : 373 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 8 .