تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
البحث الثاني في بيان المحرمات بالرضاع بعد استكمال الشرائط وفيه مقدمة ومطلبان : المقدمة في بيان معنى قوله : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " أو : " من القرابة " ( 1 ) . والمراد منه : أن كل حرمة تنشأ من النسب فهي تنشأ من الرضاع أيضا ، فاللبن له تأثير كتأثير المني ، ولذلك ورد : " إن الرضاع لحمة كلحمة النسب " ( 2 ) ، فكل عنوان له اسم في الأنساب وحكم في السنة والكتاب بتحريمه فاجعل في حذائه ما يشبهه مما حصل منه الرضاع ، إلا فيما استثني من اشتراط اتحاد الفحل وغيره . فالمراد : أنه يحرم من جهة الارتباط الحاصل من الرضاع ما يحرم من جهة الارتباط الحاصل بالنسب ، ومفاده : أن كل وصف نسبي يوجب التحريم يوجب نظيره من الوصف الرضاعي ، كالولد والأخ والأخت والأم والأب وغير ذلك .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 291 / 1222 ، الوسائل 20 : 271 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 2 . ( 2 ) راجع ص : 204 .