تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
التحريم ، أي كفاية الأخوة من جهة الأب - وهو المطلب الثاني - لا انحصار جهة التحريم فيه وعدم كفاية الأخوة من جهة الأم فقط . ثم إنه خالف في ذلك الشيخ أبو علي الطبرسي - صاحب التفسير - فاعتبر الأخوة للرضاعة من جهة الأم خاصة أيضا ( 1 ) ، وحكي عن الراوندي في فقه القرآن ( 2 ) ، وقواه صاحب المفاتيح ( 3 ) وشارحه ، واستجوده في المسالك ( 4 ) ، ونسبه السيد الداماد في رسالته إلى فقهاء العامة كما نسبه جمع آخر على ما حكي ( 5 ) . لعموم * ( وأخواتكم من الرضاعة ) * ( 6 ) . ونحو قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( 7 ) . ورواية محمد بن عبيد الهمداني ، وفي آخرها : فقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : " ما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات ، وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم " ( 8 ) . والجواب عن العمومات : أنها مخصصة بما مر .
هامش
( 1 ) مجمع البيان 2 : 28 . ( 2 ) فقه القرآن 2 : 90 . ( 3 ) المفاتيح 2 : 235 . ( 4 ) المسالك 1 : 470 . ( 5 ) انظر الرياض 2 : 89 . ( 6 ) النساء : 23 . ( 7 ) الفقيه 3 : 305 / 1467 ، الوسائل 20 : 271 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 1 . ( 8 ) الكافي 5 : 441 / 7 ، التهذيب 7 : 320 / 1322 ، الوسائل 20 : 391 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 9 .