أما إذا كان أحدهما نسبيا فيثبت التحريم بينهما إجماعا ، كما في
السرائر والكفاية .
وتدل عليه رواية محمد بن عبيد المتقدمة .
وصحيحة محمد : " إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو
نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن " ( 1 ) .
وصحيحة جميل : " إذا أرضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ
من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا أرضع
من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي
أرضعته " ( 2 ) .
ب : يحرم على المرتضع : أم المرضعة وأختها وعمتها وخالتها نسبية
كانت أو رضاعية .
بالإجماع في النسبية .
وعلى الأظهر الأشهر في الرضاعية إذا كانت ارتضاعهن مع المرضعة
من فحل واحد ، بل نسب إلى إطلاقات كلام الأصحاب ، بل صريحهم في
المسألة ( 3 ) .
لعموم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .
وخصوص صحيحة الحلبي وموثقة عمار المتقدمتين في أختها
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 446 / 15 ، الوسائل 20 : 403 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 15 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 7 : 321 / 1325 ، الإستبصار 3 : 201 / 728 ، الوسائل 20 : 403
أبواب ما يحرم بالرضاع ب 15 ح 3 .
( 3 ) انظر الرياض 2 : 90 .