تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
أما إذا كان أحدهما نسبيا فيثبت التحريم بينهما إجماعا ، كما في السرائر والكفاية . وتدل عليه رواية محمد بن عبيد المتقدمة . وصحيحة محمد : " إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن " ( 1 ) . وصحيحة جميل : " إذا أرضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا أرضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته " ( 2 ) .
ب : يحرم على المرتضع : أم المرضعة وأختها وعمتها وخالتها نسبية كانت أو رضاعية . بالإجماع في النسبية . وعلى الأظهر الأشهر في الرضاعية إذا كانت ارتضاعهن مع المرضعة من فحل واحد ، بل نسب إلى إطلاقات كلام الأصحاب ، بل صريحهم في المسألة ( 3 ) . لعموم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . وخصوص صحيحة الحلبي وموثقة عمار المتقدمتين في أختها
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 446 / 15 ، الوسائل 20 : 403 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 15 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 7 : 321 / 1325 ، الإستبصار 3 : 201 / 728 ، الوسائل 20 : 403 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 15 ح 3 . ( 3 ) انظر الرياض 2 : 90 .