للمستفيضة من الروايات :
منها صحيحة الحلبي : عن رجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له
أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ فقال : " إن كانت المرأتان رضعتا من
امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وإن كانت المرأتان رضعتا من
امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك " ( 1 ) .
وموثقة الساباطي : عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها
لأبيها من الرضاعة ؟ قال : فقال : " لا ، قد رضعتا جميعا من لبن فحل واحد
من امرأة واحدة " ، قال : قلت : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ قال :
فقال : " لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي
أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس " ( 2 ) .
وصحيحة العجلي ، وفيها : فقلت له : أرأيت قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب " فسر لي ذلك ، قال : " كل امرأة أرضعت
من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد
من جارية أو غلام ، فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وإنما هو من نسب ناحية الصهر
رضاع ولا يحرم شيئا ، وليس هو سبب رضاع من ناحية الفحولة فيحرم " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 443 / 11 ، التهذيب 7 : 321 / 1323 ، الإستبصار 3 : 201 / 726 ،
الوسائل 20 : 389 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 3 .
( 2 ) الكافي 5 : 442 / 10 ، الإستبصار 3 : 200 / 724 ، الوسائل 20 : 388 أبواب ما
يحرم بالرضاع ب 6 ح 2 .
( 3 ) الكافي 5 : 442 / 9 ، الفقيه 3 : 305 / 1467 ، الوسائل 20 : 388 أبواب ما
يحرم بالرضاع ب 6 ح 1 .