تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
للمستفيضة من الروايات : منها صحيحة الحلبي : عن رجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ فقال : " إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك " ( 1 ) . وموثقة الساباطي : عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة ؟ قال : فقال : " لا ، قد رضعتا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة " ، قال : قلت : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ قال : فقال : " لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس " ( 2 ) . وصحيحة العجلي ، وفيها : فقلت له : أرأيت قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فسر لي ذلك ، قال : " كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام ، فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وإنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا ، وليس هو سبب رضاع من ناحية الفحولة فيحرم " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 443 / 11 ، التهذيب 7 : 321 / 1323 ، الإستبصار 3 : 201 / 726 ، الوسائل 20 : 389 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 3 . ( 2 ) الكافي 5 : 442 / 10 ، الإستبصار 3 : 200 / 724 ، الوسائل 20 : 388 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 2 . ( 3 ) الكافي 5 : 442 / 9 ، الفقيه 3 : 305 / 1467 ، الوسائل 20 : 388 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 264 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث