تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
إلا أن بعض شراح المفاتيح نسب الخلاف هنا إلى الطبرسي أيضا ، ولم يثبت . والوجه فيه - بعد التأيد بعدم تصور أم لشخص لا أب له ، ولا أب لمن لا أم له ، ولا أخ أو أخت بدون الأبوين ، ولا أب في الأول ، لعدم حصول العدد المعتبر من فحل واحد ، ولا أم في الثاني ، لعدم حصوله من امرأة واحدة : موثقة زياد بن سوقة المتقدمة ، حيث دلت على أن كل رضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متوالية من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لا يوجب حرمة أصلا ، خرج منها ما خرج من العشر وما فوقها إذا كانت من امرأة واحدة من فحل واحد ، فيبقى الباقي . ويدل عليه أيضا ما صرح بأن العشر المتفرقة لا تحرم ، فإن الرضعات في الصورتين متفرقة فلا توجب تحريما ، ويثبت الحكم في جميع الموارد بعدم الفصل . وتدل عليه أيضا صحيحة العلاء : " لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة " ( 1 ) . دلت على اشتراط اتحاد المرضعة ، فلا ينشر التحريم بالعشر ، الحاصل من مرضعتين ولو من فحل ، وأما الحاصل من مرضعة من فحلين فهو إما غير متصور على ما اخترنا من اشتراط عدم تخلل الأكل والشرب أيضا ، أو نادر على القول الآخر لا اهتمام بشأنه ، مع أن بعد الثبوت في أحد
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 307 / 1475 ، التهذيب 7 : 318 / 1315 ، الإستبصار 3 : 198 / 718 ، الوسائل 20 : 378 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 13 .