تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
أحدهما : " لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين " ( 1 ) . والآخر : " لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة " ( 2 ) . وفي الآخرين ، أحدهما : عن امرأة حلبت من لبنها فسقت زوجها لتحرم عليه ، قال : " أمسكها وأوجع ظهرها " ( 3 ) . والآخر : إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فسقته جاريتي ، فقال : " أوجع امرأتك وعليك بجاريتك " ( 4 ) . وإنما جعلناها مؤيدة لا أدلة - كما فعله بعضهم ( 5 ) - إذ لا دلالة في قوله : " من ثدي " في الأولين على المص منه ، لصدقه مع كون اللبن منه كيف ما شرب ، ولأن الظاهر من الثانيين وقوع الشرب بعد الحولين وعدم وصوله أحد المقدرات الثلاثة وإن أمكن التعميم بترك الاستفصال ، ولكنه بعيد جدا . خلافا للمحكي عن الإسكافي ( 6 ) ، فاكتفى بالوجور ، وهو مختار
هامش
( 1 ) المتقدم في ص : 231 . ( 2 ) التهذيب 7 : 318 / 1315 ، الإستبصار 3 : 198 / 718 ، الوسائل 20 : 378 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 13 . ( 3 ) الكافي 5 : 443 / 4 ، الوسائل 20 : 385 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 3 . ( 4 ) الكافي 5 : 445 / 5 ، الوسائل 20 : 393 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 7 ح 1 . والمكوك : المد ، وقيل : الصاع ، والأول أشبه لما جاء مفسرا بالمد - مجمع البحرين 5 : 289 . ( 5 ) كالعلامة في المختلف : 520 . ( 6 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 519 .
مستند الشيعة — صفحة 259 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث