تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
مواضع من المبسوط ( 1 ) ، مدعيا في بعضها ما يظهر منه الإجماع ، وإن وافق المشهور في موضع آخر منه ( 2 ) . وقواه في المفاتيح ( 3 ) وشرحه . لأن الغاية المطلوبة - التي هي إنبات اللحم وشد العظم - قد تحصل منه . ولمرسلة الصدوق : " وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع " ( 4 ) . ويرد الأول : بمنع كون الغاية هو الإنبات من حيث هو هو خاصة ، لاحتمال كون الرضاع والمص من الثدي له مدخلية في نشر الحرمة ، كما أن للولادة أو الحمل مدخلية فيه ، وليست العلة بنفس الإنبات منصوصة ، وتعليل عدم التحريم بعدم الإنبات في بعض الروايات ( 5 ) لا يدل على تعليل التحريم بالإنبات . نعم ، يستفاد من الأخبار نشر الحرمة من الرضاع الموجب للإنبات ، وغاية ما يمكن أن يقال فيه العلة المستنبطة ، وهي عندنا غير حجة . والثاني : بمنع الدلالة ، لأنها فرع ثبوت عموم المنزلة ، وهو ممنوع ، فيمكن أن يكون في حرمة الرضاع بعد الفطام .
الشرط التاسع : أن يرتضع المرتضع الحد المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 294 . ( 2 ) المبسوط 5 : 295 . ( 3 ) المفاتيح 2 : 238 . ( 4 ) الفقيه 3 : 308 / 1485 ، الوسائل 20 : 394 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 7 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 7 : 313 / 1298 ، الإستبصار 3 : 195 / 704 ، الوسائل 20 : 374 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 260 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث