مواضع من المبسوط ( 1 ) ، مدعيا في بعضها ما يظهر منه الإجماع ، وإن وافق
المشهور في موضع آخر منه ( 2 ) . وقواه في المفاتيح ( 3 ) وشرحه .
لأن الغاية المطلوبة - التي هي إنبات اللحم وشد العظم - قد تحصل منه .
ولمرسلة الصدوق : " وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع " ( 4 ) .
ويرد الأول : بمنع كون الغاية هو الإنبات من حيث هو هو خاصة ،
لاحتمال كون الرضاع والمص من الثدي له مدخلية في نشر الحرمة ، كما أن
للولادة أو الحمل مدخلية فيه ، وليست العلة بنفس الإنبات منصوصة ،
وتعليل عدم التحريم بعدم الإنبات في بعض الروايات ( 5 ) لا يدل على تعليل
التحريم بالإنبات .
نعم ، يستفاد من الأخبار نشر الحرمة من الرضاع الموجب للإنبات ،
وغاية ما يمكن أن يقال فيه العلة المستنبطة ، وهي عندنا غير
حجة .
والثاني : بمنع الدلالة ، لأنها فرع ثبوت عموم المنزلة ، وهو ممنوع ،
فيمكن أن يكون في حرمة الرضاع بعد الفطام .
الشرط التاسع : أن يرتضع المرتضع الحد المعتبر من لبن فحل
واحد من مرضعة واحدة .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 294 .
( 2 ) المبسوط 5 : 295 .
( 3 ) المفاتيح 2 : 238 .
( 4 ) الفقيه 3 : 308 / 1485 ، الوسائل 20 : 394 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 7 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 7 : 313 / 1298 ، الإستبصار 3 : 195 / 704 ، الوسائل 20 : 374
أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 2 .