تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
فساد جزء من الخبر لا يفسد غيره ، مع أن فساده غير معلوم ، لإمكان الحمل على محامل صحيحة .
فرع : لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثم واحدة ناقصة ثم خمسا كاملة ، فهل ينشر ، أو يستأنف النصاب ؟ الظاهر : الأول ، لعدم صدق التفرق .
الشرط الثامن : أن يرتضع من الثدي . فلو وجر في حلقه أو سعط به أو احتقن أو أكله جبنا لم ينشر الحرمة . على المشهور بين الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه ( 1 ) ، وفي المسالك : لا نعلم فيه خلافا لأحد من أصحابنا إلا ابن الجنيد ( 2 ) . لأنه المتبادر من الإرضاع ، بل لا يحصل مسمى الرضاع والإرضاع والارتضاع إلا بذلك ، فإنه لا يقال لمن شربه من غير الثدي : إنه ارتضع ، فكيف بمن احتقن به أو أكله جبنا ؟ ! بل يقال للوجور : أشربه اللبن . ولذا ورد في مرسلة الصدوق الآتية : أن الوجور بمنزلة الرضاع ، فليس هو نفس الرضاع . ولذا لم يستعمل في الصحيحين الآتيين - المتضمنين لسقي الزوجة زوجها أو جاريته - الرضاع ، بل استعمل السقي . ويؤيده أيضا ما ورد في الصحيحين :
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 617 . ( 2 ) المسالك 1 : 468 .