فساد جزء من الخبر لا يفسد غيره ، مع أن فساده غير معلوم ، لإمكان
الحمل على محامل صحيحة .
فرع : لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثم واحدة ناقصة ثم خمسا
كاملة ، فهل ينشر ، أو يستأنف النصاب ؟
الظاهر : الأول ، لعدم صدق التفرق .
الشرط الثامن : أن يرتضع من الثدي .
فلو وجر في حلقه أو سعط به أو احتقن أو أكله جبنا لم ينشر
الحرمة .
على المشهور بين الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه ( 1 ) ،
وفي المسالك : لا نعلم فيه خلافا لأحد من أصحابنا إلا ابن الجنيد ( 2 ) .
لأنه المتبادر من الإرضاع ، بل لا يحصل مسمى الرضاع والإرضاع
والارتضاع إلا بذلك ، فإنه لا يقال لمن شربه من غير الثدي : إنه ارتضع ،
فكيف بمن احتقن به أو أكله جبنا ؟ ! بل يقال للوجور : أشربه اللبن .
ولذا ورد في مرسلة الصدوق الآتية : أن الوجور بمنزلة الرضاع ،
فليس هو نفس الرضاع .
ولذا لم يستعمل في الصحيحين الآتيين - المتضمنين لسقي الزوجة
زوجها أو جاريته - الرضاع ، بل استعمل السقي .
ويؤيده أيضا ما ورد في الصحيحين :
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 617 .
( 2 ) المسالك 1 : 468 .