تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ولكن في حصول العلم بذلك مع التخلل إشكالا ، بل الظاهر - كما قيل ( 1 ) - عدم حصول الإنبات حينئذ باللبن الواحد وحده ، ولذا صرح بعضهم باشتراط عدم التخلل في الرضعات الوصفية أيضا ( 2 ) . وهل يشترط في منع الرضعة المتخللة عن نشر الحرمة كونها كاملة كما في التذكرة ( 3 ) ؟ أو لا ، بل يحصل بأقل الرضعة أيضا ، كما في القواعد والمسالك والروضة ( 4 ) ؟ الظاهر هو : الثاني ، لصدق التفرق مع غير الكاملة أيضا ، وتبادر الكاملة - كما قيل ( 5 ) - ممنوع . وهل يشترط في التوالي اتحاد المرضعة ؟ أم يكفي اتحاد الفحل ؟ الحق هو : الأول . لظاهر موثقة زياد . وصدق التفرق مع تخلل لبن امرأة أخرى . وللتصريح في بعض الأخبار بأنه : " لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد " ( 6 ) . ولا يضر زيادة حولين أو سنة بعد ما ذكر مع أنه خلاف الإجماع ، إذ
هامش
( 1 ) انظر كشف اللثام 2 : 29 . ( 2 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 29 . ( 3 ) التذكرة 2 : 620 . ( 4 ) القواعد 2 : 10 ، المسالك 1 : 468 ، الروضة 5 : 163 . ( 5 ) انظر المسالك 1 : 468 ، الرياض 2 : 87 . ( 6 ) الفقيه 3 : 307 / 1476 ، التهذيب 7 : 317 / 1310 ، الإستبصار 3 : 197 / 713 ، الوسائل 20 : 386 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 8 وب 2 ح 13 و 17 .