ولكن في حصول العلم بذلك مع التخلل إشكالا ، بل الظاهر - كما
قيل ( 1 ) - عدم حصول الإنبات حينئذ باللبن الواحد وحده ، ولذا صرح
بعضهم باشتراط عدم التخلل في الرضعات الوصفية أيضا ( 2 ) .
وهل يشترط في منع الرضعة المتخللة عن نشر الحرمة كونها كاملة
كما في التذكرة ( 3 ) ؟
أو لا ، بل يحصل بأقل الرضعة أيضا ، كما في القواعد والمسالك
والروضة ( 4 ) ؟
الظاهر هو : الثاني ، لصدق التفرق مع غير الكاملة أيضا ، وتبادر
الكاملة - كما قيل ( 5 ) - ممنوع .
وهل يشترط في التوالي اتحاد المرضعة ؟
أم يكفي اتحاد الفحل ؟
الحق هو : الأول .
لظاهر موثقة زياد .
وصدق التفرق مع تخلل لبن امرأة أخرى .
وللتصريح في بعض الأخبار بأنه : " لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع
من ثدي واحد " ( 6 ) .
ولا يضر زيادة حولين أو سنة بعد ما ذكر مع أنه خلاف الإجماع ، إذ
هامش
( 1 ) انظر كشف اللثام 2 : 29 .
( 2 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 29 .
( 3 ) التذكرة 2 : 620 .
( 4 ) القواعد 2 : 10 ، المسالك 1 : 468 ، الروضة 5 : 163 .
( 5 ) انظر المسالك 1 : 468 ، الرياض 2 : 87 .
( 6 ) الفقيه 3 : 307 / 1476 ، التهذيب 7 : 317 / 1310 ، الإستبصار 3 : 197 / 713 ،
الوسائل 20 : 386 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 8 وب 2 ح 13 و 17 .