تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
والأول ممنوع وبمثله معارض . والثاني بالعمومات مدفوع . والثالث ليس بحجة ، ومع ذلك يعارضه ما ذكره الكليني والصدوق . والرابع مردود بالإجمال وانتفاء العموم . مع أنه لو حمل على العموم - بأن يراد الإرضاع بعد شئ من الحولين أو شئ من الفطام - يلزمه خروج الأكثر ، إذ لا يبقى له مورد سوى حولي هذا المرتضع وولد مرضعته وفطامه ، ويخرج جميع سائر الأفراد ، فتأمل .
الشرط السادس : أن تكون الرضعة كاملة في الرضعات العددية والزمانية . أما في الأولى ، فلأنها المتبادر إذا أضيف مثلها إلى العدد ، فلا يقال : عشر رضعات ، إلا مع كون كل واحدة كاملة ، ولو نقص بعضها يصح السلب ويقال : إنها ليست بعشر . ولتقييد عشر رضعات في رواية الفضيل السالفة ( 1 ) بالتي تروي الصبي - أي كل واحدة منها - ولا يضر اشتمالها على اليوم أيضا ، كما مر . وأما في الثانية ، فلما عرفت من عدم دليل تام على التقدير الزماني ، سوى الإجماع إن ثبت ، فيجب الاقتصار فيه على المجمع عليه ، وهو ما إذا كانت الرضعات في اليوم والليلة كاملة . وأما في حصول الأثرين ، فصرح بعضهم بعدم اعتبار كمال الرضعة ( 2 ) ، بل يحرم لو علم حصولهما بالرضعات الناقصة - كما إذا
هامش
( 1 ) في ص : 220 . ( 2 ) كما في الرياض 2 : 87 .