والأول ممنوع وبمثله معارض .
والثاني بالعمومات مدفوع .
والثالث ليس بحجة ، ومع ذلك يعارضه ما ذكره الكليني والصدوق .
والرابع مردود بالإجمال وانتفاء العموم .
مع أنه لو حمل على العموم - بأن يراد الإرضاع بعد شئ من الحولين
أو شئ من الفطام - يلزمه خروج الأكثر ، إذ لا يبقى له مورد سوى حولي
هذا المرتضع وولد مرضعته وفطامه ، ويخرج جميع سائر الأفراد ، فتأمل .
الشرط السادس : أن تكون الرضعة كاملة في الرضعات العددية
والزمانية .
أما في الأولى ، فلأنها المتبادر إذا أضيف مثلها إلى العدد ، فلا يقال :
عشر رضعات ، إلا مع كون كل واحدة كاملة ، ولو نقص بعضها يصح
السلب ويقال : إنها ليست بعشر .
ولتقييد عشر رضعات في رواية الفضيل السالفة ( 1 ) بالتي تروي الصبي
- أي كل واحدة منها - ولا يضر اشتمالها على اليوم أيضا ، كما مر .
وأما في الثانية ، فلما عرفت من عدم دليل تام على التقدير الزماني ،
سوى الإجماع إن ثبت ، فيجب الاقتصار فيه على المجمع عليه ، وهو ما إذا
كانت الرضعات في اليوم والليلة كاملة .
وأما في حصول الأثرين ، فصرح بعضهم بعدم اعتبار كمال
الرضعة ( 2 ) ، بل يحرم لو علم حصولهما بالرضعات الناقصة - كما إذا
هامش
( 1 ) في ص : 220 .
( 2 ) كما في الرياض 2 : 87 .