تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
خلافا للمحكي عن الإسكافي ( 1 ) ، فحرم بما كان بعدهما متصلا قبل الفطام ، لبعض الروايات المذكورة المانع إجماله عن الاستدلال ، مضافا إلى شذوذها لو كان دالا . والمراد بكون الرضاع قبل الحولين : عدم وقوع شئ من القدر المعتبر بعد تمام الحولين . وبالحولين : الهلاليتان ، لأنها المتعارف المتبادر شرعا ، وابتداؤهما من حين انفصال تمام الولد ، ولو كان في أثناء الشهر يتم المنكسر من الشهر الخامس والعشرين ثلاثين يوما ، للأصل المتقدم . والحق : عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة ، فينشر الحرمة لو وقع الرضاع بعد حوليه إذا كان قبل حولي المرتضع ، وفاقا للأكثر ، بل ادعى بعضهم عليه الإجماع ( 2 ) . لعموم أدلة نشر الحرمة بالرضاع . وللاستصحاب . خلافا للمحكي عن الحلبي وابني حمزة وزهرة ( 3 ) ، بل عن الأخير الإجماع عليه ، له . وللأصل . وما نقل عن ابن بكير . وظهور الأخبار المتقدمة في العموم .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 519 . ( 2 ) كما في الرياض 2 : 88 . ( 3 ) الحلبي في الكافي : 285 ، ابن حمزة في الوسيلة : 301 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 .