الغير العديدة معارضة ، وبموافقة العامة مرجوحة .
ولا يتوهم موافقتها للكتاب - حيث قال : * ( وأمهاتكم اللاتي
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) * ( 1 ) - لعدم ثبوت حصول الأمومة
والأخوة بالرضعة الواحدة .
ومن بعض ما ذكر يظهر الجواب عن بعض أخبار أخر واردة في
الباب ، الدالة على اعتبار رضاع حولين ( 2 ) أو سنة ( 3 ) ، مع تحملهما
لاحتمالات أخر أيضا .
الشرط الخامس : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل
استكمالهما .
فلا عبرة برضاعة بعدهما .
إجماعا محققا ، ومحكيا عن الخلاف والغنية ( 4 ) ، وفي التذكرة
والمختلف والقواعد وشرحه والإيضاح ونكت الشهيد والمسالك ( 5 ) وشرح
الصيمري وغيرها ، وفي شرح المفاتيح : من غير خلاف ، وهو الحجة فيه .
دون ما ورد في المستفيضة من أنه : " لا رضاع بعد فطام " ( 6 ) - ويفسر
الفطام في بعض الروايات بالحولين - وأن : " الرضاع قبل الحولين قبل أن
يفطم " ، وأنه : " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " ، وإن استدل به أكثر
هامش
( 1 ) النساء : 23 .
( 2 ) الوسائل 20 : 379 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 16 وب 5 ح 8 و 10 .
( 3 ) الوسائل 20 : 378 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 13 و 17 .
( 4 ) الخلاف 2 : 320 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 .
( 5 ) التذكرة 2 : 619 ، المختلف : 519 ، القواعد 2 : 10 ، جامع المقاصد 12 :
221 ، الإيضاح 3 : 48 ، المسالك 1 : 469 .
( 6 ) الوسائل 20 : 384 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 .