تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الغير العديدة معارضة ، وبموافقة العامة مرجوحة . ولا يتوهم موافقتها للكتاب - حيث قال : * ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) * ( 1 ) - لعدم ثبوت حصول الأمومة والأخوة بالرضعة الواحدة . ومن بعض ما ذكر يظهر الجواب عن بعض أخبار أخر واردة في الباب ، الدالة على اعتبار رضاع حولين ( 2 ) أو سنة ( 3 ) ، مع تحملهما لاحتمالات أخر أيضا .
الشرط الخامس : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما . فلا عبرة برضاعة بعدهما . إجماعا محققا ، ومحكيا عن الخلاف والغنية ( 4 ) ، وفي التذكرة والمختلف والقواعد وشرحه والإيضاح ونكت الشهيد والمسالك ( 5 ) وشرح الصيمري وغيرها ، وفي شرح المفاتيح : من غير خلاف ، وهو الحجة فيه . دون ما ورد في المستفيضة من أنه : " لا رضاع بعد فطام " ( 6 ) - ويفسر الفطام في بعض الروايات بالحولين - وأن : " الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم " ، وأنه : " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " ، وإن استدل به أكثر
هامش
( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) الوسائل 20 : 379 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 16 وب 5 ح 8 و 10 . ( 3 ) الوسائل 20 : 378 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 13 و 17 . ( 4 ) الخلاف 2 : 320 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 . ( 5 ) التذكرة 2 : 619 ، المختلف : 519 ، القواعد 2 : 10 ، جامع المقاصد 12 : 221 ، الإيضاح 3 : 48 ، المسالك 1 : 469 . ( 6 ) الوسائل 20 : 384 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 .