تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الأصحاب . لاحتماله من وجهين : أحدهما : باعتبار الحولين ، حيث يحتمل أن يكون بالنسبة إلى المرتضع وأن يكون بالنسبة إلى ولد المرضعة . ولا يفيد تفسيره بالأول في الكافي والفقيه ( 1 ) ، لعدم حجية قولهما ، مع احتمال غيره بحسب اللغة ، سيما مع معارضته بتفسيره بالثاني في كلام ابن بكير ، كما نقله في التهذيبين بسند معتبر ( 2 ) ، ويظهر منهما ارتضاؤه أيضا لذلك التفسير ، وحمل جمع من الأصحاب على ذلك بعض الأخبار المشترط لعدم الفطام أيضا ( 3 ) . وثانيهما : باعتبار الرضاع المنفي بعدهما أو المثبت قبلهما ، إذ ظاهر أنه ليس المراد الرضاع الحقيقي لغة ، والحقيقة الشرعية غير ثابتة ، فيمكن أن يكون نفي الرضاع المجوز ، أو الوارد في الكتاب ، أو غير ذلك من المجازات ، وكذلك في الإثبات . ولا فرق في التحريم الحاصل بالرضاع قبل الحولين بكونه بعد الفطام أو قبله ، للأصل الثابت من العمومات . خلافا للمحكي عن العماني ( 4 ) ، فلم يحرم بما كان قبلهما بعد الفطام ، لبعض تلك الروايات المجملة . كما لا فرق في عدمه بعدهما بينهما ، للإجماع .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 444 ، الفقيه 3 : 306 . ( 2 ) التهذيب 7 : 317 / 1311 ، الإستبصار 3 : 197 / 714 . ( 3 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 301 ، الحلبي في الكافي : 285 . ( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 519 .