تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
بالعشر المتوالية . وانتفاؤه عن العشر بما مر من ثبوته بها . والثالث : أنه رضعة واحدة كاملة . حكي عن الإسكافي ( 1 ) . للعمومات . وللمكاتبة الصحيحة . ومرسلة ابن أبي عمير . وخبر ابن أبي يعفور . المتقدمة جميعا ( 2 ) . ورواية زيد بن علي : " الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا " ( 3 ) . والعمومات مخصصة بما مر . والمكاتبة غير دالة كما سبق . بل وكذلك المرسلة والخبر على ما مر ، والرواية محتملة لإرادة عدم حلية الرضعة الواحدة بعد الفطام ، فإن مرجع الضمير المجرور غير معلوم ، فلعله الفطيم . هذا ، مع أن الكل على فرض الدلالة مخالفة للشهرة القديمة والجديدة ، بل الإجماع ، فعن حيز الحجية خارجة ، ومع ذلك مع الروايات
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 518 . ( 2 ) في ص : 212 و 217 . ( 3 ) التهذيب 7 : 317 / 1309 ، الإستبصار 3 : 197 / 712 ، الوسائل 20 : 378 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 12 .
مستند الشيعة — صفحة 249 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث