بالعشر المتوالية .
وانتفاؤه عن العشر بما مر من ثبوته بها .
والثالث : أنه رضعة واحدة كاملة .
حكي عن الإسكافي ( 1 ) .
للعمومات .
وللمكاتبة الصحيحة .
ومرسلة ابن أبي عمير .
وخبر ابن أبي يعفور .
المتقدمة جميعا ( 2 ) .
ورواية زيد بن علي : " الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له
أبدا " ( 3 ) .
والعمومات مخصصة بما مر .
والمكاتبة غير دالة كما سبق .
بل وكذلك المرسلة والخبر على ما مر ، والرواية محتملة لإرادة عدم
حلية الرضعة الواحدة بعد الفطام ، فإن مرجع الضمير المجرور غير معلوم ،
فلعله الفطيم .
هذا ، مع أن الكل على فرض الدلالة مخالفة للشهرة القديمة
والجديدة ، بل الإجماع ، فعن حيز الحجية خارجة ، ومع ذلك مع الروايات
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 518 .
( 2 ) في ص : 212 و 217 .
( 3 ) التهذيب 7 : 317 / 1309 ، الإستبصار 3 : 197 / 712 ، الوسائل 20 : 378
أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 12 .