تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
والخاص المطلق مقدم ولو كان موافقا للعامة ، والعام مخالفا له ، مع أن العشر أيضا مخالف لجميع العامة ، فإنهم بين قائل بالنشر بالمسمى ( 1 ) وقائل بالنشر بالخمس ( 2 ) . . فيتساويان من هذه الجهة ، فالترجيح للخاص ، ولولا الترجيح لكان الحكم النشر بالعشر أيضا ، للأصل الثابت بالعمومات . ومن ذلك تظهر تمامية أدلة ذلك القول . والثاني : أنه خمس عشرة رضعة . اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الأخبار والحلي في أول باب الرضاع والمحقق والفاضل في بعض كتبه والمحقق الثاني في شرح القواعد والشهيد الثاني ( 3 ) ، ولعله المشهور بين المتأخرين ، بل نسبه في كنز العرفان إلى الأكثر مطلقا ( 4 ) . للأصل ، فيقتصر على موضع الوفاق . وموثقة زياد ( 5 ) . وثبوت التقدير بالعدد بالإجماع وانتفاؤه عن العشر بالأخبار ، فلم تبق إلا خمس عشرة رضعة . والأصل مردود بالعمومات والخصوصات . والموثقة بما مر من أعميتها مطلقا عما دل على حصول التحريم
هامش
( 1 ) انظر المغني والشرح الكبير 9 : 193 . ( 2 ) كما في المغني والشرح الكبير 9 : 193 . ( 3 ) النهاية : 461 ، المبسوط 5 : 292 ، التهذيب 7 : 314 ، الإستبصار 3 : 194 ، السرائر 2 : 551 ، المحقق في الشرائع 2 : 282 ، الفاضل في التحرير 2 : 9 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 217 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 466 . ( 4 ) كنز العرفان 2 : 183 . ( 5 ) المتقدمة في ص : 218 .