تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
أما الأصل الحاصل من العمومات ، فبوجوب تخصيصها بما يأتي ، كما خص بما دون العشر . وأما حصول الأثرين ، فبالمنع منه . والصحيحة غير تامة الدلالة عليه ، لنسبته إلى القيل الغير الثابت حجيته ، بل المشعر بعدم الرضا به ، مع ما في آخرها من قوله : " دع ذا " ، فلو كان حكم العشر حقا لما نسبه إلى غيره أولا ، ولم يعرض عنه ثانيا ، مجيبا بما لا دخل له بالمقام ، فيفهم منه أن ما ورد في النشر بالعشر ورد تقية ، أو لمصلحة أخرى . هذا ، مع معارضتها مع صحيحة ابن رئاب السالفة الناصة على عدم الإنبات بالعشر ، ومع الأخبار الأخر الآتية المصرحة بعدم النشر به المستلزم لعدم الإنبات . وأما البواقي ، فبمعارضتها مع ما هو أكثر منها عددا وأصح سندا وأوضح دلالة : كصحيحة ابن رئاب وموثقة زياد المتقدمتين ( 1 ) . وموثقة عبيد : " عشر رضعات لا يحرمن شيئا " ( 2 ) . وابن بكير : " عشر رضعات لا تحرم " ( 3 ) . مضافا إلى ما في رواية الفضيل من اشتمالها على أمرين مخالفين للإجماع : اشتراط المجبورة ، واشتراط النوم ، مع اضطرابها باختلاف
هامش
( 1 ) في ص : 214 و 218 . ( 2 ) التهذيب 7 : 313 / 1299 ، الإستبصار 3 : 195 / 706 ، الوسائل 20 : 374 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 7 : 313 / 1300 ، الإستبصار 3 : 195 / 706 ، قرب الإسناد : 170 / 622 ، الوسائل 20 : 375 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 4 .
مستند الشيعة — صفحة 246 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث