والإيضاح واللمعة والسيد الداماد وابن فهد ( 1 ) ، بل هو الأشهر كما صرح به
جماعة ، منهم : الشهيد الثاني ( 2 ) والصيمري والسيد الداماد .
للاقتصار - في الخروج عن الأصل المستفاد عن مطلقات نشر الحرمة
بمطلق الإرضاع - على المتيقن ، وهو ما عدا العشر ، لضعف اعتبار ما دونها
كما يأتي .
ولحصول الأثرين بالعشر ، كما تدل عليه صحيحة عبيد المتقدمة ( 3 ) .
ولرواية الفضيل : " لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر ،
ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام " ( 4 ) .
ولمفهوم الشرط في رواية مسعدة المذكورة ( 5 ) .
وفي موثقة عمر بن يزيد : عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين ،
فقال : " لا يحرم " ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال : " إذا
كانت متفرقة فلا " ( 6 ) .
ويمكن القدح في الجميع :
هامش
( 1 ) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 ، ابن حمزة في الوسيلة : 301 ،
المختلف : 518 ، الإيضاح 3 : 47 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) 157 ، المهذب
البارع 3 : 241 .
( 2 ) المسالك 1 : 466 .
( 3 ) في ص : 215 .
( 4 ) التهذيب 7 : 315 / 1305 ، الإستبصار 3 : 196 / 709 ، الوسائل 20 : 377
أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 11 . سميت المرضعة ظئرا لأنها تعطف على الرضيع
- مجمع البحرين 3 : 386 .
( 5 ) في ص : 214 .
( 6 ) الكافي 5 : 439 / 8 ، التهذيب 7 : 314 / 1302 ، الإستبصار 3 : 194 / 703 ،
الوسائل 20 : 375 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 5 .