تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
والإيضاح واللمعة والسيد الداماد وابن فهد ( 1 ) ، بل هو الأشهر كما صرح به جماعة ، منهم : الشهيد الثاني ( 2 ) والصيمري والسيد الداماد . للاقتصار - في الخروج عن الأصل المستفاد عن مطلقات نشر الحرمة بمطلق الإرضاع - على المتيقن ، وهو ما عدا العشر ، لضعف اعتبار ما دونها كما يأتي . ولحصول الأثرين بالعشر ، كما تدل عليه صحيحة عبيد المتقدمة ( 3 ) . ولرواية الفضيل : " لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر ، ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام " ( 4 ) . ولمفهوم الشرط في رواية مسعدة المذكورة ( 5 ) . وفي موثقة عمر بن يزيد : عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين ، فقال : " لا يحرم " ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال : " إذا كانت متفرقة فلا " ( 6 ) . ويمكن القدح في الجميع :
هامش
( 1 ) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 ، ابن حمزة في الوسيلة : 301 ، المختلف : 518 ، الإيضاح 3 : 47 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) 157 ، المهذب البارع 3 : 241 . ( 2 ) المسالك 1 : 466 . ( 3 ) في ص : 215 . ( 4 ) التهذيب 7 : 315 / 1305 ، الإستبصار 3 : 196 / 709 ، الوسائل 20 : 377 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 11 . سميت المرضعة ظئرا لأنها تعطف على الرضيع - مجمع البحرين 3 : 386 . ( 5 ) في ص : 214 . ( 6 ) الكافي 5 : 439 / 8 ، التهذيب 7 : 314 / 1302 ، الإستبصار 3 : 194 / 703 ، الوسائل 20 : 375 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 5 .