تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
فإن جعلنا المستند الموثق واعتبرنا مفهوم الوصف فإطلاقه يقتضي الأول . وإن جعلناه الإجماع خاصة وقلنا بثبوته فوجوب الاقتصار على المجمع عليه يقتضي الثاني ، والاحتياط غالبا مع الأول . ويشترط في نشر الحرمة به - على القول به - ارتضاعه وشربه اللبن كلما أراد حتى يروى ويصدر ، لأنه المتبادر من رضاع يوم وليلة ، بل هو معناه . ولا فرق في اليوم أو الليلة بين الطويل والقصير ، لانجباره بالآخر أبدا . وفي الاكتفاء بالملفق إشكال ، والأصل يقتضي العدم . ويشترط عدم الارتضاع في الأثناء من لبن آخر ، لانتفاء صدق إرضاع اليوم والليلة معه .
وأما الثالث - وهو العدد - : فاعتباره في التقدير إجماعي ، ونقل الإجماع عليه مستفيض ( 1 ) ، إلا أنهم اختلفوا في العدد المقدر به على أقوال :
الأول : أنه عشر رضعات . وهو المحكي عن العماني والمفيد والسيد والحلبي والقاضي والديلمي والحلي في أول كتاب النكاح ( 2 ) ، وابني زهرة وحمزة والمختلف
هامش
( 1 ) كما في المسالك 1 : 465 . ( 2 ) حكاه عن العماني في المختلف : 518 ، المفيد في المقنعة : 502 ، حكاه عن السيد في المختلف : 518 ، الحلبي في الكافي : 285 ، القاضي في المهذب 2 : 190 ، الديلمي في المراسم : 149 ، الحلي في السرائر 2 : 520 .
مستند الشيعة — صفحة 244 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث