تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
صرح جماعة بالإجماع عليه ( 1 ) ، وفي الإيضاح : إن عليه إجماع المسلمين ( 2 ) . وتدل عليه المستفيضة : كصحيحة ابن سنان : " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم " ( 3 ) . وروايته : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث ؟ فقال : " لا ، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم " ( 4 ) . ورواية مسعدة : " لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس " ( 5 ) . وصحيحة ابن رئاب : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : " ما أنبت اللحم وشد العظم " ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : " لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات " ( 6 ) . ومقتضى تلك الأخبار : اعتبار الأثرين معا ، كما هو الأظهر المحكي
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 465 ، الفيض في المفاتيح 2 : 237 ، صاحب الرياض 2 : 86 . ( 2 ) الإيضاح 3 : 47 . ( 3 ) الكافي 5 : 438 / 1 ، التهذيب 7 : 312 / 1293 ، الإستبصار 3 : 193 / 698 ، الوسائل 20 : 382 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 3 ح 2 . ( 4 ) الكافي 5 : 438 / 6 ، التهذيب 7 : 312 / 1295 ، الإستبصار 3 : 193 / 700 ، الوسائل 20 : 381 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 20 ح 23 . ( 5 ) الكافي 5 : 439 / 10 ، التهذيب 7 : 313 / 1297 ، الإستبصار 3 : 194 / 702 ، الوسائل 20 380 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 19 . ( 6 ) التهذيب 7 : 313 / 1298 ، الإستبصار 3 : 195 / 704 ، الوسائل 20 : 374 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 2 .