صرح جماعة بالإجماع عليه ( 1 ) ، وفي الإيضاح : إن عليه إجماع المسلمين ( 2 ) .
وتدل عليه المستفيضة :
كصحيحة ابن سنان : " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد
العظم " ( 3 ) .
وروايته : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث ؟
فقال : " لا ، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم " ( 4 ) .
ورواية مسعدة : " لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ،
فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات
فلا بأس " ( 5 ) .
وصحيحة ابن رئاب : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : " ما أنبت اللحم
وشد العظم " ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : " لا ، لأنه لا تنبت اللحم
ولا تشد العظم عشر رضعات " ( 6 ) .
ومقتضى تلك الأخبار : اعتبار الأثرين معا ، كما هو الأظهر المحكي
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 465 ، الفيض في المفاتيح 2 : 237 ،
صاحب الرياض 2 : 86 .
( 2 ) الإيضاح 3 : 47 .
( 3 ) الكافي 5 : 438 / 1 ، التهذيب 7 : 312 / 1293 ، الإستبصار 3 : 193 / 698 ،
الوسائل 20 : 382 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 3 ح 2 .
( 4 ) الكافي 5 : 438 / 6 ، التهذيب 7 : 312 / 1295 ، الإستبصار 3 : 193 / 700 ،
الوسائل 20 : 381 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 20 ح 23 .
( 5 ) الكافي 5 : 439 / 10 ، التهذيب 7 : 313 / 1297 ، الإستبصار 3 : 194 / 702 ،
الوسائل 20 380 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 19 .
( 6 ) التهذيب 7 : 313 / 1298 ، الإستبصار 3 : 195 / 704 ، الوسائل 20 : 374
أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 2 .