تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ومنه يعلم الحكم فيما لو در اللبن بنفسه واتصل إلى زمان الحمل والولادة ، فلو ثبت الإجماع في الأول ثبت الحكم في الثاني أيضا بالطريق الأولى ، وإلا فالإشكال جار هنا أيضا .
فرع : هل اللبن الموجود بعد السقط حكمه حكم الولادة ، أم لا ؟ الظاهر : أنه - إن كان الساقط بحيث يصدق عليه الولد ، وعلى وضعه الولادة بأن تمت خلقته مع ولوج الروح - يحرم . وإن كان مضغة أو علقة - بل غير تام الخلقة - لم يحرم . وفيما إذا تمت الخلقة ولم يولجه الروح إشكال ، والأصل يقتضي عدم الحرمة .
الشرط الثالث : أن تكون المرضعة حية . بالإجماع كما عن ظاهر التذكرة والصيمري ( 1 ) . فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال الموت باليسير ولو جرعة لم ينشر حرمة وإن صدق عليه اسم الرضاع . حملا له على الأفراد المعهودة المتعارفة . ولتعليق الحكم على الإرضاع ( 2 ) أو لبن الامرأة ونحوها في الأخبار . والأول في الميتة منتف . وصدق الثاني عليها مجاز . وعلى هذا ، فلا ينفع الاستصحاب أيضا ، لتبدل الموضوع .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 615 ، حكاه عن الصيمري في الرياض 2 : 86 . ( 2 ) في " ق " : الرضاع .
مستند الشيعة — صفحة 236 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث