تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وقريبة منها رواية يعقوب بن شعيب ( 1 ) . وهل يشترط انفصال الولد ؟ أم يكتفى بالحمل ؟ الحق : الأول ، وفاقا للمحكي عن الخلاف والغنية والسرائر والتحرير والتذكرة والنهاية ( 2 ) ، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني ( 3 ) وشرح النافع للسيد ، وصرح بعضهم بأنه الأشهر ، بل عن الثلاثة الأول : الإجماع عليه . وهو الحق ، للأصل ، من جهة عدم انصراف المطلق إليه للندرة . وللموثقة والرواية المتقدمتين . وخلافا للمحكي عن المحقق وموضع من المبسوط ( 4 ) وفي القواعد والمسالك والروضة ( 5 ) ، فاختاروا الثاني ، للعمومات . ويجاب عنها - بعد التسليم - بوجوب تخصيصها ، لما مر . ولا يشترط البقاء على الحبالة ، فلو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حبالته في العدة أو بعدها ، طال الزمان أم قصر ، استمر اللبن أم انقطع ، طال زمان الانقطاع أم قصر . . إلا إذا طال بقدر علم أنه در بنفسه لا من الأول ، تزوجت
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 325 / 1339 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 9 ح 2 . ( 2 ) الخلاف 2 : 325 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 ، السرائر 2 : 520 ، التحرير 2 : 9 ، التذكرة 2 : 615 ، راجع النهاية : 461 . ( 3 ) جامع المقاصد 12 : 204 . ( 4 ) المحقق في الشرائع 2 : 282 ، المبسوط 5 : 310 . ( 5 ) القواعد 2 : 9 ، المسالك 1 : 464 ، الروضة 5 : 156 .
مستند الشيعة — صفحة 234 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث