وقريبة منها رواية يعقوب بن شعيب ( 1 ) .
وهل يشترط انفصال الولد ؟
أم يكتفى بالحمل ؟
الحق : الأول ، وفاقا للمحكي عن الخلاف والغنية والسرائر والتحرير
والتذكرة والنهاية ( 2 ) ، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني ( 3 ) وشرح النافع
للسيد ، وصرح بعضهم بأنه الأشهر ، بل عن الثلاثة الأول : الإجماع عليه .
وهو الحق ، للأصل ، من جهة عدم انصراف المطلق إليه للندرة .
وللموثقة والرواية المتقدمتين .
وخلافا للمحكي عن المحقق وموضع من المبسوط ( 4 ) وفي القواعد
والمسالك والروضة ( 5 ) ، فاختاروا الثاني ، للعمومات .
ويجاب عنها - بعد التسليم - بوجوب تخصيصها ، لما مر .
ولا يشترط البقاء على الحبالة ، فلو طلقها أو مات عنها وهي حامل
منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حبالته في
العدة أو بعدها ، طال الزمان أم قصر ، استمر اللبن أم انقطع ، طال زمان
الانقطاع أم قصر . . إلا إذا طال بقدر علم أنه در بنفسه لا من الأول ، تزوجت
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 325 / 1339 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 9
ح 2 .
( 2 ) الخلاف 2 : 325 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 ، السرائر 2 : 520 ، التحرير
2 : 9 ، التذكرة 2 : 615 ، راجع النهاية : 461 .
( 3 ) جامع المقاصد 12 : 204 .
( 4 ) المحقق في الشرائع 2 : 282 ، المبسوط 5 : 310 .
( 5 ) القواعد 2 : 9 ، المسالك 1 : 464 ، الروضة 5 : 156 .