تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
البحث الأول في شروط الرضاع الشرعي الموجب للتحريم وهي أمور : الشرط الأول : أن يكون اللبن حاصلا من وطء مجوز شرعا ، من نكاح دوام أو متعة أو تحليل أو ملك يمين . فلا يحصل الرضاع المحرم للنكاح باللبن الحادث من الرنى . إجماعا محققا ، ومحكيا في السرائر والتذكرة وشرحي القواعد للمحقق الثاني والهندي وشرح النافع للسيد والمفاتيح ( 1 ) وشرحه ، وظاهر المسالك والكفاية ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) . ولا يقدح فيه خلاف الإسكافي - حيث قال : لو أرضعت امرأة من لبن من زنى حرمت وأهلها على المرتضع وكان تجنبه أهل الزاني أولى وأحوط ( 4 ) . انتهى - لشذوذه . فهو الدليل عليه . مضافا إلى إشعار به في صحيحة ابن سنان : عن لبن الفحل ، قال :
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 520 ، التذكرة 2 : 615 ، جامع المقاصد 12 : 204 ، كشف اللثام 2 : 27 ، المفاتيح 2 : 237 . ( 2 ) المسالك 1 : 464 ، الكفاية : 158 . ( 3 ) كالحدائق 23 : 323 . ( 4 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 520 .