البحث الأول
في شروط الرضاع الشرعي الموجب للتحريم
وهي أمور :
الشرط الأول : أن يكون اللبن حاصلا من وطء مجوز شرعا ، من
نكاح دوام أو متعة أو تحليل أو ملك يمين .
فلا يحصل الرضاع المحرم للنكاح باللبن الحادث من الرنى .
إجماعا محققا ، ومحكيا في السرائر والتذكرة وشرحي القواعد
للمحقق الثاني والهندي وشرح النافع للسيد والمفاتيح ( 1 ) وشرحه ، وظاهر
المسالك والكفاية ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) .
ولا يقدح فيه خلاف الإسكافي - حيث قال : لو أرضعت امرأة من لبن
من زنى حرمت وأهلها على المرتضع وكان تجنبه أهل الزاني أولى
وأحوط ( 4 ) .
انتهى - لشذوذه .
فهو الدليل عليه .
مضافا إلى إشعار به في صحيحة ابن سنان : عن لبن الفحل ، قال :
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 520 ، التذكرة 2 : 615 ، جامع المقاصد 12 : 204 ، كشف اللثام
2 : 27 ، المفاتيح 2 : 237 .
( 2 ) المسالك 1 : 464 ، الكفاية : 158 .
( 3 ) كالحدائق 23 : 323 .
( 4 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 520 .