تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
" هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك [ ولد ] امرأة أخرى " ( 1 ) . حيث خصت لبن الفحل بما يحصل من امرأته من لبنه ولبن ولده . إلا أنه يقدحه أنه لا يشترط كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن ، بل يكفي كونها مملوكة أو محللة أو متعة ، مع عدم تبادرهن من لفظ : " امرأتك " ، فلا يكون حقيقيا ومجازه متعدد . ويمكن أن يقال : إن غايته لزوم التخصيص في لبن الفحل ، إذ تخرج منه المذكورات بالدليل ، فيبقى الباقي حجة . واحتمال التجوز غير ضائر ، لأنه مرجوح عن التخصيص . وربما تشعر به صحيحة العجلي أيضا ، وفيها - بعد الاستفسار عن معنى قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " : - " كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " الحديث ( 2 ) . وهل تنشر الحرمة باللبن الحاصل من وطء الشبهة ، أم لا ؟ المشهور : الأول ، لصدق مسمى الرضاع فتشمله العمومات ، ويؤيده إلحاق الشبهة بالعقد في النسب . وعن الحلي : التردد فيه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 440 / 1 ، التهذيب 7 : 319 / 1316 ، الإستبصار 3 : 199 / 719 ، الوسائل 20 : 389 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 4 . ( 2 ) الكافي 5 : 442 / 9 ، الفقيه 3 : 305 / 1467 ، الوسائل 20 : 388 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 1 . ( 3 ) السرائر 2 : 552 .