" هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك [ ولد ] امرأة أخرى " ( 1 ) .
حيث خصت لبن الفحل بما يحصل من امرأته من لبنه ولبن ولده .
إلا أنه يقدحه أنه لا يشترط كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن ، بل
يكفي كونها مملوكة أو محللة أو متعة ، مع عدم تبادرهن من لفظ :
" امرأتك " ، فلا يكون حقيقيا ومجازه متعدد .
ويمكن أن يقال : إن غايته لزوم التخصيص في لبن الفحل ، إذ تخرج
منه المذكورات بالدليل ، فيبقى الباقي حجة . واحتمال التجوز غير ضائر ،
لأنه مرجوح عن التخصيص .
وربما تشعر به صحيحة العجلي أيضا ، وفيها - بعد الاستفسار عن
معنى قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " : - " كل امرأة
أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع
الذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " الحديث ( 2 ) .
وهل تنشر الحرمة باللبن الحاصل من وطء الشبهة ، أم لا ؟
المشهور : الأول ، لصدق مسمى الرضاع فتشمله العمومات ، ويؤيده
إلحاق الشبهة بالعقد في النسب .
وعن الحلي : التردد فيه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 440 / 1 ، التهذيب 7 : 319 / 1316 ، الإستبصار 3 : 199 / 719 ،
الوسائل 20 : 389 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 4 .
( 2 ) الكافي 5 : 442 / 9 ، الفقيه 3 : 305 / 1467 ، الوسائل 20 : 388 أبواب ما
يحرم بالرضاع ب 6 ح 1 .
( 3 ) السرائر 2 : 552 .