تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
احتمالات أربعة ، ذكرها في الكفاية ( 1 ) وغيره ( 2 ) . والأول محكي عن المبسوط والتحرير ( 3 ) . والثاني جوزه في القواعد والتذكرة ( 4 ) . والأخيران في القواعد ( 5 ) ، وقوى في التذكرة الأخير ( 6 ) . والحق : أن المجهول إن كان السبق والاقتران وكان العاقدان غير الأب والجد معا لا يجب الإيقاف ويبطل النكاح . لأصالة عدم سبق أحدهما فيقترنان فيبطلان . ولأصالة عدم تحقق الزوجية وعدم حلية البضع إلى أن يتيقن النكاح الصحيح . وكون الاقتران مخالفا للظاهر لا يفيد ، لترجيح الأصل على الظاهر . وأصالة عدم صحة نكاح آخر إذا وقع بعدهما لاحتمال صحة أحد النكاحين غير نافعة ، لأن الأصل الأول مزيل لذلك الأصل ، فإن بعد جريان الأصل الأول لا يبقى شك في صحة النكاح اللاحق ، وهذا من باب تعارض الأصلين اللذين يكون أحدهما مزيلا للآخر ولا عكس ، فيجب تقديم المزيل . وإن كان المجهول السبق والاقتران في عقد الأب والجد معا ، أو كان
هامش
( 1 ) الكفاية : 157 . ( 2 ) كالمسالك 1 : 462 . ( 3 ) المبسوط 4 : 181 ، التحرير 2 : 8 . ( 4 ) القواعد 2 : 8 ، التذكرة 2 : 597 . ( 5 ) القواعد 2 : 8 . ( 6 ) التذكرة 2 : 597 .