احتمالات أربعة ، ذكرها في الكفاية ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
والأول محكي عن المبسوط والتحرير ( 3 ) .
والثاني جوزه في القواعد والتذكرة ( 4 ) .
والأخيران في القواعد ( 5 ) ، وقوى في التذكرة الأخير ( 6 ) .
والحق : أن المجهول إن كان السبق والاقتران وكان العاقدان غير الأب
والجد معا لا يجب الإيقاف ويبطل النكاح .
لأصالة عدم سبق أحدهما فيقترنان فيبطلان .
ولأصالة عدم تحقق الزوجية وعدم حلية البضع إلى أن يتيقن النكاح
الصحيح .
وكون الاقتران مخالفا للظاهر لا يفيد ، لترجيح الأصل على الظاهر .
وأصالة عدم صحة نكاح آخر إذا وقع بعدهما لاحتمال صحة أحد
النكاحين غير نافعة ، لأن الأصل الأول مزيل لذلك الأصل ، فإن بعد جريان
الأصل الأول لا يبقى شك في صحة النكاح اللاحق ، وهذا من باب تعارض
الأصلين اللذين يكون أحدهما مزيلا للآخر ولا عكس ، فيجب تقديم
المزيل .
وإن كان المجهول السبق والاقتران في عقد الأب والجد معا ، أو كان
هامش
( 1 ) الكفاية : 157 .
( 2 ) كالمسالك 1 : 462 .
( 3 ) المبسوط 4 : 181 ، التحرير 2 : 8 .
( 4 ) القواعد 2 : 8 ، التذكرة 2 : 597 .
( 5 ) القواعد 2 : 8 .
( 6 ) التذكرة 2 : 597 .