تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وفي دلالته نظر ، لاحتمال أن يكون الترجيح باعتبار الأولية دون الأكبرية ، إلا أن فتوى جمع من الأصحاب - سيما مع ما ورد من أن : " الأخ الأكبر بمنزلة الأب " ( 1 ) - [ تقتضي أن يكون الاعتبار بالأكبرية ] ( 2 ) . ثم إن كل ذلك إذا لم تدخل بأحدهما . وأما معه قبل الإجازة بلفظ ونحوه ، ثبت عقد من دخلت به وبطل الآخر . لأنه أقوى الإجازات . ولرواية الوليد المذكورة . وإن كانا وكيلين فكالأجنبيين الوكيلين على الأظهر الأشهر ، وقد مر . خلافا للمحكي عن النهاية والقاضي ( 3 ) ، فالعقد عقد أكبرهما مطلقا ، اقترنا زمانا أم اختلفا ، إلا مع دخول من عقد عليه الأصغر - لا مع سبق عقد الأكبر - فيقدم عقد الأصغر . وعن ابن حمزة ( 4 ) ، فيقدم عقد الأكبر مع الاقتران مطلقا . وعن التهذيبين والمختلف وابن سعيد ( 5 ) ، فكذلك ، إلا مع دخول من عقد عليه الأصغر . ولم أعثر على دليل لشئ من هذه الأقوال ، إلا خبر وليد المذكور .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 393 / 1576 ، الإستبصار 3 : 240 / 860 ، الوسائل 20 : 283 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 8 ح 6 . ( 2 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن . ( 3 ) النهاية : 466 ، القاضي في المهذب 2 : 195 . ( 4 ) الوسيلة : 300 . ( 5 ) التهذيب 7 : 387 ، الإستبصار 3 : 240 ، المختلف : 537 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 437 .
مستند الشيعة — صفحة 211 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث