الحق : لا ، للأصل .
مسألة : لو ادعي السبق فلا يخلو :
إما يدعيه أحد الزوجين .
أو كلاهما .
فإن ادعاه أحدهما :
فإما يصدقه الآخر .
أو يقول : لا أدري .
وعلى التقديرين :
فإما تصدقه الزوجة .
أو تكذبه .
أو تقول : لا أدري .
فإن صدقاه فالحكم واضح .
وإن قال الآخر : لا أدري ، وصدقت الزوجة المدعي ، فالزوجة
لمدعي السبق ، لاعتراف الزوج والزوجة بالزوجية ، وعدم معارض ولا مدع
لخلافها .
وكذا عكسه إن قالت : لا أدري وصدقه ، لسقوط حق الآخر
بالتصديق ، فينحصر الحق في المدعي .
وإن كذبته يرجع إلى ما إذا ادعى رجل زوجية امرأة وادعت هي
زوجية الآخر ، سواء صدقه أو قال : لا أدري ، وقد مر حكمه .
وإن قالا : لا أدري ( 1 ) ، فالحكم القرعة ، لما مر .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : أدري ، بدل : لا أدري .