تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
الحق : لا ، للأصل .
مسألة : لو ادعي السبق فلا يخلو : إما يدعيه أحد الزوجين . أو كلاهما . فإن ادعاه أحدهما : فإما يصدقه الآخر . أو يقول : لا أدري . وعلى التقديرين : فإما تصدقه الزوجة . أو تكذبه . أو تقول : لا أدري . فإن صدقاه فالحكم واضح . وإن قال الآخر : لا أدري ، وصدقت الزوجة المدعي ، فالزوجة لمدعي السبق ، لاعتراف الزوج والزوجة بالزوجية ، وعدم معارض ولا مدع لخلافها . وكذا عكسه إن قالت : لا أدري وصدقه ، لسقوط حق الآخر بالتصديق ، فينحصر الحق في المدعي . وإن كذبته يرجع إلى ما إذا ادعى رجل زوجية امرأة وادعت هي زوجية الآخر ، سواء صدقه أو قال : لا أدري ، وقد مر حكمه . وإن قالا : لا أدري ( 1 ) ، فالحكم القرعة ، لما مر .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : أدري ، بدل : لا أدري .