تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وفيه - مع عدم انطباقه على شئ من الأقوال - أن مبنى الاستدلال عليه على كون المراد من الأول الأخ الأكبر وكون الأخوين فيه وكيلين ، ولا إشعار بشئ من الأمرين فيه أصلا ، فيحتمل كونهما فضوليين ، كما يقتضيه الأصل والإطلاق والظاهر وأصول المذهب ، إذ يصح الحكم حينئذ بتقديم من حصل في حقه الدخول ، لكونه إجازة ، ويرفع الإشكال في تقديم الأول مع عدم الدخول ، لكونه على سبيل الاستحباب . مسألة : لو زوج الوكيلان أو الوليان وجهل السبق والاقتران ، أو علم السبق وجهل السابق منهما ابتداء أو نسيانا : فعن المبسوط والتحرير : أنه يوقف النكاح حتى يتبين ، لأنه إشكال يرجى زواله ( 1 ) . وذهب جماعة إلى عدم الإيقاف ، لأنه ربما لا يزول ، وفيه إضرار بالمرأة عظيم ( 2 ) . وهو بالأدلة القطعية منفي . ثم على القول بعدم الإيقاف : ففي بطلان النكاح . أو الرجوع إلى القرعة . أو فسخ الحاكم للنكاحين . أو جبرهما على الطلاق .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 181 ، التحرير 2 : 8 . ( 2 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 25 وصاحب الرياض 2 : 84 .
مستند الشيعة — صفحة 212 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث