وفيه - مع عدم انطباقه على شئ من الأقوال - أن مبنى الاستدلال
عليه على كون المراد من الأول الأخ الأكبر وكون الأخوين فيه وكيلين ،
ولا إشعار بشئ من الأمرين فيه أصلا ، فيحتمل كونهما فضوليين ، كما
يقتضيه الأصل والإطلاق والظاهر وأصول المذهب ، إذ يصح الحكم حينئذ
بتقديم من حصل في حقه الدخول ، لكونه إجازة ، ويرفع الإشكال في
تقديم الأول مع عدم الدخول ، لكونه على سبيل الاستحباب .
مسألة : لو زوج الوكيلان أو الوليان وجهل السبق والاقتران ، أو علم
السبق وجهل السابق منهما ابتداء أو نسيانا :
فعن المبسوط والتحرير : أنه يوقف النكاح حتى يتبين ، لأنه إشكال
يرجى زواله ( 1 ) .
وذهب جماعة إلى عدم الإيقاف ، لأنه ربما لا يزول ، وفيه إضرار
بالمرأة عظيم ( 2 ) .
وهو بالأدلة القطعية منفي .
ثم على القول بعدم الإيقاف :
ففي بطلان النكاح .
أو الرجوع إلى القرعة .
أو فسخ الحاكم للنكاحين .
أو جبرهما على الطلاق .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 181 ، التحرير 2 : 8 .
( 2 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 25 وصاحب الرياض 2 : 84 .