تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وإن اقترنا زمانا بطلا إجماعا - فيما عدا الأخوين - لامتناع الحكم بصحتهما ، ولا بصحة أحدهما معينا ، لاستلزامه الترجيح بلا مرجح ، ولا غير معين بأن يكون لها التخيير ، لأصالة عدم تأثير التخيير في التعيين . ولا مهر على أحد ولا ميراث لأحد منهما ولا منه . وعن المختلف : نفي البعد عن أن يكون لها الخيار الذي يكون في الفضولي ، لزوال ولاية كل منهما ، لوقوع عقده حال عقد الآخر فيكونان فضوليين ( 1 ) . وفيه : منع إيجاب ما ذكر لزوال الولاية . وأما في الأخوين ففيه يأتي .
مسألة : لو زوجها الأخوان برجلين : فإن لم يكونا وكيلين فالعقدان فضوليان ، اختارت أيهما شاءت وإن شاءت فسخهما ، اقترنا زمانا أو اختلفا . ولكن ينبغي لها اختيار من عقد عليه الأكبر منهما مع تساوي المعقود عليهما في الرجحان الشرعي ، كما ذكره جماعة ( 2 ) . لخبر وليد : عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى ، قال : " الأول بها أولى ، إلا أن يكون الأخير قد دخل بها ، فهي امرأته ونكاحه جائز " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : 537 . ( 2 ) منهم العلامة في التحرير 2 : 7 ، الشهيد الثاني في الروضة 5 : 51 ، صاحب الرياض 2 : 83 . ( 3 ) الكافي 5 : 396 / 2 ، التهذيب 7 : 387 / 1553 ، الإستبصار 3 : 239 / 858 ، الوسائل 20 : 281 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 7 ح 4 .