تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
لمعلومية صحته دون غيره . ولو تشاحا قبل العقد ، قالوا : يقدم اختيار الجد ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف والمبسوط والسرائر والتذكرة ( 1 ) . وتدل عليه الموثقة السابقة ، وصحيحة محمد : فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا ، فقال : " الجد أولى بنكاحها " ( 2 ) . وليس مرادهم بتقديم اختياره سقوط ولاية الأب ، للاتفاق على صحة عقده لو سبق على الجد وعقد . فالمراد : إما وجوب تقديمه الجد ، أو استحباب ذلك ، والأخبار قاصرة عن إفادة الأول ، فالظاهر هو الثاني ، أي يستحب للأب ترك التشاح وتفويض الأمر إلى الجد ، ويشعر بذلك قوله في آخر الموثقة : " ويجوز عليها تزويج الأب والجد " بعد تصريحه بأولوية الجد . بل تصرح به موثقة البقباق : فإن هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا ، قال : " أحب إلي أن ترضى بقول الجد " ( 3 ) .
مسألة : لو وكلت رجلين وزوجاها بشخصين : فإن سبق أحدهما بالنكاح فالعقد له مطلقا وبطل المتأخر كذلك ،
هامش
( 1 ) الإنتصار : 121 ، الخلاف 4 : 269 ، المبسوط 4 : 176 ، السرائر 2 : 561 ، التذكرة 2 : 594 . ( 2 ) الكافي 5 : 395 / 2 ، التهذيب 7 : 390 / 1561 ، الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 11 ح 1 . ( 3 ) الكافي 5 : 396 / 5 ، التهذيب 7 : 391 / 1564 ، الوسائل 20 : 290 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 11 ح 4 .