تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد " ( 1 ) . وإن اقترنا ثبت عقد الجد إجماعا أيضا ، كما عن الكتب الثلاثة ، وفي الروضة : لا نعلم فيه خلافا ( 2 ) . للروايتين المتقدمتين ، والمذكور فيهما وإن كان مجرد الأولوية - وهي غير صريحة في التعيين - إلا أنها مرجحة لعقد الجد ودالة على صحته ، وأما صحة عقد الأب فغير معلومة . والتوضيح : أن مع اقتران العقدين لا يمكن الحكم بصحتهما : فإما يبطلان معا . أو يصح أحدهما لا على التعيين ، بمعنى : تخير المعقود عليه في التعيين . أو يصح أحدهما معينا . والأول خلاف الأصل - وإنما كان يحكم به في عقدي الوكيلين المقترنين ، لعدم المرجح ، وهو هنا موجود ، وهو تصريح الشارع بأولوية عقد الجد - بل خلاف مدلول الأخبار أيضا . والثاني أيضا خلاف الأصل ، لأن تأثير اختيار المعقود عليه في صحة العقد أمر مخالف للأصل . فتعين الثالث ، ولا ضير فيه ، وعدم إمكانه في عقد الوكيلين لاستلزامه الترجيح بلا مرجح ، وهو هنا غير لازم ، فيجب ترجيح ما رجحه الشارع ،
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 395 / 1 ، الفقيه 3 : 250 / 1192 ، التهذيب 7 : 390 / 1560 ، الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 11 ح 2 . ( 2 ) الروضة 5 : 149 .