تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
- منهم : الفاضل في القواعد والهندي في شرحه ( 1 ) ، وطائفة من معاصرينا ( 2 ) - بأنه يثبت تحريم المصاهرة في حق اللازم ، بمعنى : أنه في حكم المتزوج بالعقد اللازم من الطرفين ، فيحرم عليه ما يحرم عليه . . فإن كان اللزوم من جانب الزوج يحرم عليه تزويج أخرى دائما إن كانت هذه رابعة وتزويج أخت هذه المرأة وبنتها وأمها . وإن كان من جانب الزوجة فلا يجوز لها التزويج بغيره . كل ذلك لصدق التزويج والنكاح على ذلك وإن كان فضوليا من الطرف الآخر ، فإنه نكاح صحيح ، بل لازم من ذلك الطرف ، بل صرح في الروايات بأنه نكاح صحيح ، وأنه نكاح جائز ، وأنه تزويج ، ونحو ذلك ، فتشمله أخبار حرمة نكاح أخت المنكوحة وأمها وبنتها وخامستها ونكاح المتزوجة ونحو ذلك . فإن قيل : فعلى هذا يلزم ثبوت تحريم المصاهرة في حق غير اللازم أيضا وكذا الفضوليان ، لصدق النكاح . قلنا : إتيان الفضولي بما يحرم على اللازم رد للعقد فلذا يجوز ، مع أن لنا أن نسلم اللازم لولا الدليل على خلافه ، ولكنه قائم ، وهو الإجماع على عدم التحريم من جانب الفضولي ، بل تدل عليه أيضا الأخبار المصرحة بصحة العقد الأخير أيضا إذا زوج فضوليان على واحد وبأنه لو أجاز الأخير يلزم ( 3 ) ، ولو كان يحرم على الفضولي ما يحرم على اللازم لكان العقد الأخير باطلا لا تنفع فيه الإجازة .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 7 ، كشف اللثام 2 : 23 . ( 2 ) كصاحب الحدائق 23 : 288 وصاحب الرياض 2 : 83 . ( 3 ) الكافي 5 : 397 / 3 ، التهذيب 7 : 387 / 1554 ، الوسائل 20 : 282 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 1 .