تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
بمجرد الإجازة - بحسب علمنا - في مقام التهمة ممنوع .
و : لو جن الباقي قبل الأمرين أو أحدهما : فمع اليأس عن الإفاقة فكالميت . ومع رجائه يعزل نصيبه إلى أن يفيق فيحلف . لإطلاق الروايات بالعزل إلى الحلف .
ز : لو كانت تركة الطرف الميت ما لا يمكن عزل نصيب الباقي خاصة ، بأن يكون مما لا يقبل القسمة ، يتصرف فيه ولي الطرف الآخر مع سائر الورثة بما أمكن . والتوضيح : أن المراد بالعزل ليس طرحه وإبقاؤه مهملا من جميع الوجوه ، بل المراد : عزله عن القسمة ، فلا يقسم بين الورثة ، ويكون الحال فيه مشتبها في أنه هل مال الوارث أو الطرف الآخر ليس إلا ، فينبغي أن يتصرف فيه المأذون عنهما بما يصلح بأن يقوم على أحدهما أو على ثالث أو نحو ذلك مما يجوز للولي . وكذا إذا كان المال مما يضيع بالإبقاء ، ولو لم يتفقا على أمر واحد يرجع إلى الحاكم الشرعي .
ح : النكاح إذا كان فضوليا من طرف واحد وبالمباشرة لنفسه أو لموكلة أو لمن يلي أمره من طرف آخر ، يلزم من ذلك الطرف ولا خيار له . لما مر في الأخبار المتكثرة من قوله : " ولا خيار عليها " ( 1 ) .
ط : إذا كان أحد طرفي العقد فضوليا والآخر لازما ، صرح جماعة
هامش
( 1 ) راجع : 174 .