الحكم بمجرد التوريث ودفع المهر ، إذ من الظاهر أن سببه ليس إلا حصول
الزوجية ، إذ لا سبب آخر له ، مع أنه لا قائل بالفرق .
نعم ، بقي الكلام في الاحتياج إلى الحلف في غير موارد النص
بالحلف وعدمه .
والتحقيق : أن التعدي إلى غير المنصوص إن كان لأجل العلة
المنصوصة لم يحتج إلى الحلف ، لأنها تدل على أن الخيار وعدم الخيار
علة للتوريث وعدمه ، غاية الأمر أنه ضم إليه الإجازة أيضا بالإجماع ، وضم
الغير لا دليل عليه ، إلا فيما ثبت الحلف أيضا بالنص .
وإن كان لأجل تنقيح المناط خاصة احتاج إليه ، والوجه ظاهر .
فروع :
أ : الحلف مختص بصورة التهمة والاحتمال كما مر .
لما مر من التبادر .
ب : الحلف إنما هو لحكم الغير بالزوجية والتوارث .
وأما لو لم يحتج إلى حكم الغير - كأن تكون التركة بيد الباقي ولم
يعلم به غيره - فلا حاجة في توريثه إلى حلفه بعد ما علم من نفسه أن
الرضا إنما هو بالنكاح .
لإطلاق قوله في رواية عباد : " ترثه إن مات " .
واختصاص صور الحلف بما إذا احتاج إلى دفع الغير .
لقوله : " ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر " .
ج : المحلوف عليه وإن كان أخذ الميراث - للتقييد في النصوص بقوله :