تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الحكم بمجرد التوريث ودفع المهر ، إذ من الظاهر أن سببه ليس إلا حصول الزوجية ، إذ لا سبب آخر له ، مع أنه لا قائل بالفرق . نعم ، بقي الكلام في الاحتياج إلى الحلف في غير موارد النص بالحلف وعدمه . والتحقيق : أن التعدي إلى غير المنصوص إن كان لأجل العلة المنصوصة لم يحتج إلى الحلف ، لأنها تدل على أن الخيار وعدم الخيار علة للتوريث وعدمه ، غاية الأمر أنه ضم إليه الإجازة أيضا بالإجماع ، وضم الغير لا دليل عليه ، إلا فيما ثبت الحلف أيضا بالنص . وإن كان لأجل تنقيح المناط خاصة احتاج إليه ، والوجه ظاهر . فروع :
أ : الحلف مختص بصورة التهمة والاحتمال كما مر . لما مر من التبادر .
ب : الحلف إنما هو لحكم الغير بالزوجية والتوارث . وأما لو لم يحتج إلى حكم الغير - كأن تكون التركة بيد الباقي ولم يعلم به غيره - فلا حاجة في توريثه إلى حلفه بعد ما علم من نفسه أن الرضا إنما هو بالنكاح . لإطلاق قوله في رواية عباد : " ترثه إن مات " . واختصاص صور الحلف بما إذا احتاج إلى دفع الغير . لقوله : " ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر " .
ج : المحلوف عليه وإن كان أخذ الميراث - للتقييد في النصوص بقوله :