تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ومنهم من خص بما إذا كان المعقود عليه فضولا الصغير ، وعمم الطرف الآخر بالنسبة إلى الصغير المعقود عليه فضولا أو ولاية أو الكبير المعقود عليه أصالة أو وكالة . والحاصل : أنه خص أحد الطرفين بالصغير الفضولي ، وهو مختار القواعد والمسالك والروضة ( 1 ) . واستدل له بفحوى الخطاب ، للزوم العقد هنا من الطرف الآخر ، فهو أقرب إلى الثبوت وأولى منه مما هو جائز من الطرفين ، كما في الصغيرين . ومنهم من خص بالصغيرين الفضوليين مع تعميم الحكم بالنسبة إلى موت الزوج والزوجة . إذ من المعلوم أن الإرث هنا ليس إلا للزوجية ، ولا يعقل الفارق بين الزوج والزوجة ، وأيضا إذا ثبتت الزوجية لها بعد موته فأولى أن تثبت له ، للزوم المهر عليه ( 2 ) . ومنهم من استشكل مع هذا التخصيص في صورة موت الزوجة أيضا . لاختصاص النص - وهو صحيحة الحذاء - بصورة موت الزوج . ويناقش ذلك في جميع ما مر دليلا للتعميم مطلقا أو في بعض موارد المسألة بأن الحكم إنما هو على خلاف الأصل ، فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد اللزوم من طرفه وقبل إجازة الآخر .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 7 ، المسالك 1 : 459 ، الروضة 5 : 145 . ( 2 ) انظر كشف اللثام 2 : 23 .
مستند الشيعة — صفحة 194 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث