بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر " ( 1 ) .
ورواية عبيد بن زرارة : في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره والابن
مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال : " نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل
ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث
إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر " قال : " وإن ماتت
هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لا يرثها الزوج ، لأن لها الخيار عليه
إذا أدركت ، ولا خيار له عليها " ( 2 ) .
وتدل عليه أيضا رواية عباد المتقدمة في صدر المسألة ، وذيل
صحيحة الحلبي ( 3 ) المتقدمة في مسألة ولاية الأب على الصغير ، ولا يضر
كون صدرها في بيان حكم الطلاق الفضولي ، إذ ظاهر أن قوله : " حتى
يدرك أيهما بقي فيحلف بالله " وقوله : " إلا الرضا بالنكاح " لا ربط له
بالطلاق ، فهو أيضا من أحكام النكاح الفضولي .
وهذه النصوص وإن كانت واردة في موارد خاصة ، إلا أن منهم من
خص الحكم بصورة كون المعقود عليهما صغيرين فضوليين مع موت
الزوج . ومنهم من تعدى إلى سائر الموارد بتنقيح المناط ، حيث يعلم أنه
لا مدخلية لشئ من الخصوصيات في تأثير الإجازة .
نعم ، مقتضى هذه النصوص بعد رد مطلقها إلى مقيدها : أنه يشترط
أن يكون القبول لأجل الرضا بالنكاح ، بل هو مقتضى الأصل أيضا ، لأن
المؤثر هو إجازة النكاح لا غير .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 131 / 1 ، الوسائل 21 : 326 أبواب المهور ب 58 ح 2 و 26 : 219
أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 4 : 227 / 721 ، الوسائل 21 : 330 أبواب المهور ب 58 ح 14 .
( 3 ) الفقيه 4 : 227 / 722 ، الوسائل 26 : 220 أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 4 .