حجره ، قال : " ترثه إن مات ولا يرثها ، لأن لها الخيار ولا خيار عليها " ( 1 ) .
وقريب منها في رواية عبيد الآتية .
وهي وإن اختصت بموارد خاصة ، إلا أن التعليل بقوله : " لأن لها
الخيار " يثبت الحكم في جميع الموارد ، ويبطل بموت ذي الخيار مطلقا .
ولو مات أحد الفضوليين بعد الإجازة وقبل إجازة الآخر أو رده ، أو
مات غير الفضولي في صورة فضولية أحد الجانبين قبل إجازته أو رده ،
فمقتضى الأصل أيضا : بطلان العقد .
لأن الأصل عدم ترتب الأثر على الإجازة بعد موت أحد الطرفين ، فإن
جريان أدلة صحة الفضولي إلى مثل المقام غير معلوم .
مع أن بعد موت أحد الطرفين لا معنى لتأثيرها ، إلا على القول بكون
الإجازة كاشفة ، وهو أيضا أمر على خلاف الأصل غير معلوم إلا من جهة دليل ،
لعدم قبول المحل حين الإجازة للزوجية ، وعدم تحقق الزوجية قبل
الإجازة .
إلا أنه ثبت بالنص الصحيح وغيره تأثير إجازة الحي الحاصلة بعد
موت الآخر إذا كان لازما من طرف الميت ، بمعنى : أنها تكشف عن تحقق
الزوجية أولا لا بمعنى تحققها حينئذ ، وإلا لما ثبت التوريث .
وهو صحيحة الحذاء ، وفيها : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية
ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : " نعم ، يعزل
ميراثها منه حتى تدرك ، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 132 / 2 ، التهذيب 9 : 383 / 1367 ، الوسائل 26 : 219 أبواب
ميراث الأزواج ب 11 ح 2 .