تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
حجره ، قال : " ترثه إن مات ولا يرثها ، لأن لها الخيار ولا خيار عليها " ( 1 ) . وقريب منها في رواية عبيد الآتية . وهي وإن اختصت بموارد خاصة ، إلا أن التعليل بقوله : " لأن لها الخيار " يثبت الحكم في جميع الموارد ، ويبطل بموت ذي الخيار مطلقا . ولو مات أحد الفضوليين بعد الإجازة وقبل إجازة الآخر أو رده ، أو مات غير الفضولي في صورة فضولية أحد الجانبين قبل إجازته أو رده ، فمقتضى الأصل أيضا : بطلان العقد . لأن الأصل عدم ترتب الأثر على الإجازة بعد موت أحد الطرفين ، فإن جريان أدلة صحة الفضولي إلى مثل المقام غير معلوم . مع أن بعد موت أحد الطرفين لا معنى لتأثيرها ، إلا على القول بكون الإجازة كاشفة ، وهو أيضا أمر على خلاف الأصل غير معلوم إلا من جهة دليل ، لعدم قبول المحل حين الإجازة للزوجية ، وعدم تحقق الزوجية قبل الإجازة . إلا أنه ثبت بالنص الصحيح وغيره تأثير إجازة الحي الحاصلة بعد موت الآخر إذا كان لازما من طرف الميت ، بمعنى : أنها تكشف عن تحقق الزوجية أولا لا بمعنى تحققها حينئذ ، وإلا لما ثبت التوريث . وهو صحيحة الحذاء ، وفيها : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : " نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك ، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 132 / 2 ، التهذيب 9 : 383 / 1367 ، الوسائل 26 : 219 أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 2 .