تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وذلك بخلاف الفضولي ، فإنه لا تتحقق الزوجية قبل الإجازة ، ولذا لا يقال لرده فسخا ، وهو هنا ممتنع . ويدل عليه - مع ذلك - الصحيحان : في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ قال : " إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " ( 1 ) .
مسألة : التزويج الفضولي إما يكون من طرف واحد أو الطرفين . وعلى التقديرين : إما يكون في الكبيرين أو الصغيرين أو المختلفين . فهذه ستة أقسام . وحكم الجميع - مع بقاء الطرفين حتى أجاز الفضولي منهما أو رد - واضح . ولو مات المعقود عليه فضولا قبل الإجازة بطل العقد والمهر والميراث ولو كان أحد الفضوليين ، سواء بقي الآخر الغير الفضولي أو الفضولي بعد الإجازة أو قبلها ، ولا مهر ولا ميراث . للأصل . ولأن شرط الصحة الإجازة ، ولم يتحقق ، وبعبارة أخرى : لم تتحقق العلة التامة للزوجية - ولو لفقد أحد جزئيها وهو الإجازة - أو لم تنكشف لنا الصحة . ولقوله في صحيحة الحذاء : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : " لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت " ( 2 ) . ورواية عباد بن كثير : عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في
هامش
( 1 ) المتقدمان في ص : 125 و 131 . ( 2 ) الكافي 7 : 131 / 1 ، الوسائل 21 : 326 أبواب المهور ب 58 ح 2 و 26 : 219 أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 1 .