تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
القواعد واللمعة ( 1 ) . وفيه إشكال ، إذ لم يثبت إذن المولى في مثل هذا النكاح ، بل تعيين المهر أو شاهد الحال مما يصلح قرينة لتقييد إذنه بغير الزائد ، فلم يعلم إذن المولى فيه ، فيقع إما باطلا أو فضوليا . وهو الأظهر كما مر . وأيضا إن أريد تعلق الزائد بذمة العبد حينئذ فهو لكونه ملكا للغير يتوقف على إذنه . وإن أريد تعلقه بعد الحرية ففساده ظاهر ، مع أن الزوجة أيضا إن جهلت بالحال أو الحكم فإنما رضيت بالمسمى على أن يكون معجلا لها في ذمة المولى أو في كسبه . ولا يرد : أن التقصير على جهلها . إذ لا مؤاخذة على الجهل بأحكام المعاملات . وأما غير الزائد - وهو القدر المأذون فيه - فمع تصريح المولى بجعله على إحدى الذمتين فيتعلق به ، وكذا النفقة ، ووجهه ظاهر . وإن أطلق ، فذهب الحلي وابن حمزة والفاضلان والشهيدان ( 2 ) - بل الأكثر ( 3 ) - إلى أنهما يستقران في ذمة المولى ، لأن الإذن في العقد إذن في لوازمه ، ومنها المهر والنفقة ، وحيث إن العبد لا يقدر على شئ كان الإذن
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 7 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 144 . ( 2 ) الحلي في السرائر 2 : 595 ، ابن حمزة في الوسيلة : 306 ، المحقق في الشرائع 2 : 309 ، العلامة في التحرير 2 : 22 ، الشهيدان في اللمعة والروضة 5 : 144 . ( 3 ) كالمحقق في الشرائع 2 : 309 ، العلامة في القواعد 2 : 27 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 164 ، الكاشاني في المفاتيح 2 : 283 .