تحل له جارية امرأته ؟ قال : " لا ، حتى تهبها له " ( 1 ) .
وموثقة الساباطي : في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال :
" لا يحل فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له " ( 2 ) .
دلتا بالمفهوم على عدم حلية فرجها بمثل ما نحن فيه .
وخالف فيه الشيخ في النهاية .
لصحيحة سيف بن عميرة المروية عن الصادق ( عليه السلام ) بلا واسطة تارة :
" لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة ، وأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا
بأمره " ( 3 ) .
وبواسطة داود بن فرقد أخرى : عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن
مواليها ، فقال : " إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا " ( 4 ) .
وبواسطة علي بن المغيرة ثالثة : عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير
إذنها ، قال : " لا بأس به " ( 5 ) .
وهي - مع اضطرابها لاختلافها سندا ومتنا - مردودة بالشذوذ كما نص
عليه جماعة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 463 / 1857 ، الوسائل 21 : 129 أبواب نكاح العبيد ب 32 ح 6 .
( 2 ) التهذيب 7 : 243 / 1061 ، الإستبصار 3 : 137 / 494 ، الوسائل 21 : 129
أبواب نكاح العبيد والإماء ب 32 ح 5 .
( 3 ) الكافي 5 : 464 / 4 ، التهذيب 7 : 258 / 1116 ، الإستبصار 3 : 219 / 797 ،
الوسائل 21 : 39 أبواب المتعة ب 14 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 7 : 258 / 1115 ، الإستبصار 3 : 219 / 896 ، الوسائل 21 : 39
أبواب المتعة ب 14 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 7 : 257 / 1114 ، الإستبصار 3 : 219 / 795 ، الوسائل 21 : 39
أبواب التمتع ب 14 ح 2 .
( 6 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة 5 : 143 ، الكاشاني في المفاتيح 2 : 268 ،
الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 12 ، صاحب الرياض 2 : 82 .