تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
تحل له جارية امرأته ؟ قال : " لا ، حتى تهبها له " ( 1 ) . وموثقة الساباطي : في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال : " لا يحل فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له " ( 2 ) . دلتا بالمفهوم على عدم حلية فرجها بمثل ما نحن فيه . وخالف فيه الشيخ في النهاية . لصحيحة سيف بن عميرة المروية عن الصادق ( عليه السلام ) بلا واسطة تارة : " لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة ، وأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره " ( 3 ) . وبواسطة داود بن فرقد أخرى : عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها ، فقال : " إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا " ( 4 ) . وبواسطة علي بن المغيرة ثالثة : عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها ، قال : " لا بأس به " ( 5 ) . وهي - مع اضطرابها لاختلافها سندا ومتنا - مردودة بالشذوذ كما نص عليه جماعة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 463 / 1857 ، الوسائل 21 : 129 أبواب نكاح العبيد ب 32 ح 6 . ( 2 ) التهذيب 7 : 243 / 1061 ، الإستبصار 3 : 137 / 494 ، الوسائل 21 : 129 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 32 ح 5 . ( 3 ) الكافي 5 : 464 / 4 ، التهذيب 7 : 258 / 1116 ، الإستبصار 3 : 219 / 797 ، الوسائل 21 : 39 أبواب المتعة ب 14 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 7 : 258 / 1115 ، الإستبصار 3 : 219 / 896 ، الوسائل 21 : 39 أبواب المتعة ب 14 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 7 : 257 / 1114 ، الإستبصار 3 : 219 / 795 ، الوسائل 21 : 39 أبواب التمتع ب 14 ح 2 . ( 6 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة 5 : 143 ، الكاشاني في المفاتيح 2 : 268 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 12 ، صاحب الرياض 2 : 82 .
مستند الشيعة — صفحة 182 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث